فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَيَكْتَفِي بِ) مَاعُونِ (خَزَفٍ وَخَشَبٍ، وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بد) لها (من ماعون الدار، ويكتفى) منه (بخزف وخشب. والعدل ما يليق بهما) أي: بالزوجين.

١٦٬٦٦١

قال الناظم:

ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدده (و) يفرض الحاكم لموسرة من الكسوة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.