فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (لِمَنْ) أَيْ لِزَوْجَتِهِ (بِلَا خَادِمٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (وَيُخْدَمُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مِثْلُهَا) لِيَسَارٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ. (وَلَوْ) كَانَ احْتِيَاجُهَا إلَيْهِ (لِمَرَضٍ خَادِمٍ وَاحِدٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَمِنْ الْمَعْرُوفِ إقَامَةُ الْخَادِمِ لَهَا إذَنْ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَاجَتِهَا كَالنَّفَقَةِ وَلَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ خِدْمَتُهَا فِي نَفْسِهَا، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْوَاحِدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعليه) أي: على الزوج (لمن) أي: لزوجته (بلا خادم- ويخدم) بالبناء للمفعول (مثلها) ، كالموسرة والصغيرة، (ولو) كان احتياجها إلى الخدمة (لمرض- خادم وأحد) ، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ومن المعروف: أن يقيم لها خادما.

ولأن ذلك من حاجتها. فلزم الزوج ذلك، كالنفقة.

١٦٬٦٦٥

وأما كونه لا يلزمه أكثر من خادم واحد على الأصح. نص عليه، لأن المستحق عليه خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد فلا يجب أكثر منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.