وَيَجُوزَ كِتَابِيَّةً وَتُلْزَمُ بِقَبُولِهَا
الشروح عليها
(وَيَجُوزَ) كَوْنُ الْخَادِمِ امْرَأَةً (كِتَابِيَّةً) ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُ إلَيْهَا.
قُلْتُ: وَكَذَا مَجُوسِيَّةٌ وَوَثَنِيَّةٌ وَنَحْوَهُمَا (وَتُلْزَمُ) الزَّوْجَةُ (بِقَبُولِهَا) أَيْ الْخَادِمِ الْكَافِرَةِ. ; لِأَنَّ تَعْيِينَ الْخَادِمِ لِلزَّوْجِ
(وتجوز) كون الخادم امرأة (كتأبيه) في الأصح، لأنه يجوز نظرها إليها على الأصح. (وتلزم) الزوجة (بقبولها) أي: قبول الخادم الكتابية، لأن تعيين الخادم إلى الزوج كما يأتي في المتن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة . * قوله: (ويجوز كتابية) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة،
والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية].
وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.