فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزَ) كَوْنُ الْخَادِمِ امْرَأَةً (كِتَابِيَّةً) ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُ إلَيْهَا.

٥٬٥٩٤

قُلْتُ: وَكَذَا مَجُوسِيَّةٌ وَوَثَنِيَّةٌ وَنَحْوَهُمَا (وَتُلْزَمُ) الزَّوْجَةُ (بِقَبُولِهَا) أَيْ الْخَادِمِ الْكَافِرَةِ. ; لِأَنَّ تَعْيِينَ الْخَادِمِ لِلزَّوْجِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجوز) كون الخادم امرأة (كتأبيه) في الأصح، لأنه يجوز نظرها إليها على الأصح. (وتلزم) الزوجة (بقبولها) أي: قبول الخادم الكتابية، لأن تعيين الخادم إلى الزوج كما يأتي في المتن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة . * قوله: (ويجوز كتابية) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة،

٣٬٢٥٧

والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية].

٣٬٢٥٨

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.