فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَعْيِينُ خَادِمٍ لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (إلَيْهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ رَضِيَا بِخِدْمَتِهِ وَأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ جَازَ وَإِنْ طَلَبَتْ مِنْهُ أُجْرَتَهُ فَوَافَقَهَا جَازَ.

٥٬٥٩٥

وَإِنْ أَبَى وَقَالَ: أَنَا آتِيك بِخَادِمٍ غَيْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ حَيْثُ صَلَحَ (وَ) تَعْيِينُ (سِوَاهُ) أَيْ سِوَى خَادِمِهَا (إلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ. لِأَنَّ أُجْرَتَهُ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعيين خادم لها) أي: للزوجه (إليهما) أي: إلى الزوج والزوجة يعني: إن كان الخادم لها فرضيت بخدمته لها ونفقته على الزوج جاز.

١٦٬٦٦٧

وإن طلبت منه أجره خادم فوافقها جاز،

١٦٬٦٦٨

وإن أبى وقال: أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح لها. (و) تعيين (سواه) أي: سوى الخادم الذي لها (إليه) أي: إلى الزوج، لأن أجرته عليه فيكون تعيينه إليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسواه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.