فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُعْتَاضُ عَنْ) الْوَاجِبِ (الْمَاضِي بِرِبَوِيٍّ) كَأَنْ عَوَّضَهَا عَنْ الْخُبْزِ حِنْطَةً أَوْ دَقِيقُهَا فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ رِبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يعتاض عن) الواجب (الماضي بربوي) ؛ كما لو عوضها حنطة عن الخبز فإنه لا يصح ولو تراضيا عليه.

١٦٬٦٧٣

قال في " الفروع ": قال الشافعية: ولا يعتاض عن المستقبل وجها واحدا؛ لعدم استقرارها، ولا عن الماضي بخبز ودقيق؛ لأنه ربا. وبغيرهما فهل يجوز أم لا. كمسلم فيه؟ على وجهين.

١٦٬٦٧٤

وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضى فلا يجوز بربوي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي) (كأن عوَّضها عن الخبز حنطة أو دقيقها (٧) ،. . . . . . فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه ربا)، شرح .

* [قوله]: (وكسوة) بالجر عطف على (قوت).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.