فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَنْفَقَ) عَلَى بَائِنٍ مِنْهُ (يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا) غَيْرَ حَامِلٍ (رَجَعَ) عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا لِأَخْذِهَا مَا لَا تَسْتَحِقُّهُ كَأَخْذِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ ثُمَّ ظَهَرَ كَذِبُهُ،

٥٬٦٠٦

وَكَذَا إنْ ادَّعَتْهُ رَجْعِيَّةٌ فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ رَجَعَ بِالزَّائِدِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أنفق) على مبانته (يظنها حاملا، فبانت حائلا) أي: غير حامل: (رجع) عليها بنظير ما أنفق، لأنها أخذت منه ما لا تستحقه. فرجع عليها، كما لو ادعت عليه دينا وأخذته منه ثم تبين كذبها.

١٦٬٦٨٢

وكذا إن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها، ثم تبين أن لا حمل: رجع عليها بالزيادة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.