فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ تَرَكَهُ) أَيْ الْإِنْفَاقَ عَلَى مُبَانَتِهِ (يَظُنُّهَا حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا لَزِمَهُ) نَفَقَةُ مَا مَضَى لِتَبَيُّنِ اسْتِحْقَاقِهَا لِلنَّفَقَةِ فِيهِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَا كَالدَّيْنِ

٥٬٦٠٧

وَظَاهِرُهُ.

وَلَوْ قُلْنَا النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَأَنَّهَا تَسْقُطْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن تركه) أي: ترك الإنفاق على مبانته (يظنها حائلا فبانت حاملا: لزمه) نفقة (ما مضى) من زمن ترك الإنفاق فيه، لأنا تبينا استحقاقها للنفقة فيه. فترجع عليه بها؛ كالدين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان ، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل ، فليراجع!.

ثم رأيت فيما كتبه المظفري تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلامِ مَن نصَّ على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقًا تسقط بمضي الزمان،

٣٬٢٥٩

[وأما في كلامِ مثلِ المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان]، كما يأتي بعد ذلك بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.