فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ سَلَّمَ أَمَتَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَ) هِيَ (كَحُرَّةٍ) لِعُمُومِ النَّصِّ (وَلَوْ أَبَى زَوْجٌ) مِنْ تَسَلُّمِهَا نَهَارًا ; لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ مُمَكِّنَةٌ مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَتَوَابِعَهَا عِوَضٌ وَاجِبٌ فِي النِّكَاحِ فَوَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ كَالْمَهْرِ

٥٬٦١٩

بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ، وَالْمُطَالَبُ بِهَا سَيِّدُهُ كَمَا تَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن سلم أمته ليلا ونهارا: فكحرة) يعني: فإنه يجب على زوجها نفقتها كالحرة، لاتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على ازواجهن البالغين، والأمة داخلة في عمومهن (ولو أبى زوج) من تسلمها نهارا، لأنها زوجة ممكنة من نفسها. فوجب على زوجها نفقتها، كالحرة، حتى ولو كان زوجها مملوكا، لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح. فوجب على العبد، كالمهر.

والدليل على أنها عوض: أنه يجب في مقابلة التمكين ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين. وبذلك فارقت نفقة الأقارب. وحيث ثبت وجوبها على المملوك فإنها تلزم سيده؛ لأن السيد أذن في النكاح المفضي إلى إيجاب النفقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكحرة) ؛ أيْ: فهي كحرة في أنه يجب على زوجها نفقتها ، فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.