فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) نَفَقَةُ (لَيْلٍ كَعَشَاءٍ وَوِطَاءٍ وَغِطَاءٍ وَدُهْنِ مِصْبَاحٍ وَنَحْوِهِ) كَوِسَادَةٍ (عَلَى زَوْجٍ) ; لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَةِ اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَهِيَ مُسَلَّمَةٌ فِيهِ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) نفقة (ليل؛ كعشاء ووطاء وغطاء، ودهن مصباح، ونحوه)؛ كالوسادة (على زوج) ، لأن ذلك كله من حاجة الليل دون النهار. فاختص الزوج به لذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.