لَا إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَمْضِي مَا يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ
الشروح عليها
(لَا) يَلْزَمُ زَوْجًا غَائِبًا النَّفَقَةُ (إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ) الزَّوْجُ بِطَاعَتِهَا (وَيَمْضِي مَا) أَيْ زَمَنٌ (يَقْدَمُ) الزَّوْجُ (فِي مِثْلِهِ) ; لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّمْكِينِ فَالْمَنْعُ مُسْتَمِرٌّ مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا قَدِمَ وَعَلِمَ عَادَتْ النَّفَقَةُ لِحُصُولِ التَّمْكِينِ،
وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ وَمَضَى زَمَنٌ يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ عَادَتْ النَّفَقَةُ ; لِأَنَّ الْمَانِعَ إذَنْ مِنْ جِهَتِهِ.
(لا إن أطاعت ناشز) في غيبة زوج وقد نشزت في حضوره، فإنها لا تعود النفقة عليه (حتى يعلم) الزوج بطاعتها (ويمضي ما) أي: زمن (يقدم) الزوج (في مثله) ، لأن النشوز هو: الامتناع من التمكين، والرجوع عنه لا يكون مع لى عدم العلم بذلك؛ لأن الزوج إذا لم يعلم بالبذل فالمنع مستمر في جهته.
فإذا علم وقدم عادت النفقة مع عوده، لأن التمكين حصل حينئذ،
وإن لم يقدم ومضى زمن يمدم في مثله عادت النفقة، لأن المنيع حينئذ من جهته.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.