فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا نَفَقَةَ لِ) زَوْجَةٍ (نَاشِزٍ وَلَوْ) كَانَ نُشُوزُهَا (بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ) فَسَقَطَ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِتَزَوُّجِهَا فِي عِدَّتِهَا لِنُشُوزِهَا، وَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا لِلثَّانِي وَلَا تَنْقَطِعُ بِهِ عِدَّةُ الْأَوَّلِ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا نفقة لـ) زوجة (ناشز ولو) كان نشوزها (بنكاح في عدة) أي: عدة رجعية.

١٦٬٦٩٨

قال في " المستوعب ": وإذا تزوجب الرجعية في عدتها فنكاحها باطل، ولا تصير به فراشا للثانى، ولا تنقطع به عدة الأول، ولا سكنى لها، ولا نفقة على الأول، لأنها ناشز بتزويجها. ذكره في " المجرد ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا نفقة لناشز) ؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف [في الفصل] الذي قبله -. * قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.