وَتَبْقَى نَفَقَةُ مُعْسِرٍ وَكِسْوَتُهُ وَمَسْكَنُهُ إنْ أَقَامَتْ وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ
الشروح عليها
(وَتَبْقَى نَفَقَةُ مُعْسِرٍ وَكِسْوَتُهُ وَمَسْكَنُهُ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ أَقَامَتْ) مَعَهُ (وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا) مِنْهُ (دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ) لِوُجُوبِهَا عَلَى سَبِيلِ الْعِوَضِ كَالْأُجْرَةِ وَيَسْقُطُ مَا زَادَ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه) للزوجة التي أعسر زوجها: (إن أقامت) معه، (ولم تمنع نفسها) منه (دينا في ذمته) في الأصح، لأنها نفقة تجب على سبيل العوض. فثبت في الذمة؛ كالنفقة الواجبه للمرأة قوتا.
وأما ما زاد على نفقة المعسر فإنه يسقط بالإعسار.
؛ أيْ: مكتوبة صلاة . فصل * قوله : (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت ، فتدبر!.
* قوله: (ببعضهما) ؛ أيْ: النفقة والكسوة . * قوله: (خيرت) ؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة .
وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما).
* قوله: (ولم تمنع نفسها)
[لا إن منعت نفسها]؛ لأنها صارت في حكم الناشز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.