فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ) الْفَسْخُ (فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا حَاكِمٍ فَيَفْسَخُ) الْحَاكِمُ بِطَلَبِهَا أَوْ تَفْسَخُ (بِأَمْرِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبِهَا ; لِأَنَّهُ لَحِقَهَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فَسْخٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ كَتَفْرِيقِهِ لِلْعُنَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح) الفسخ (فى ذلك كله بلا) حكم (حاكم: فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره) يعني: أن كل فسخ جاز للمرأة لأجل النفقة لم يجز إلا بحكم حاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه. فافتقر إلى حكم الحاكم؛ كالفسخ بالعنة.

وإنما لم يجز الحكم إلا بطلبها؛ لأنه لحقها. فلم يجز من غير طلبها؛ كالفسخ لعنة.

١٦٬٧٢٦

فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه؛ لأنها فرقة لعجزه عن الواجب عليه. أشبهت فرقة العنة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم)

٣٬٢٦٨

قال في الإقناع هنا: (وفسخ (٥) الحاكم تفريق لا رجعة فيه) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.