وَلَهُ بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ (بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ) تَرَكَ زَوْجَتَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ (إنْ لَمْ يَجِدْ) الْحَاكِمُ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ثَمَنِ الْعَقَارِ وَالْعَرَضِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وله) أي: للحاكم (بيع عقار أو عرض لغائب) ترك زوجته بلا نفقة، (و) لا منفق (إن لم يجد) الحاكم مما ينفق عليها (غيره) أي: غير ثمن العقار أو العرض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن إيجاره بما يفي بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف:(إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة ، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.