فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَبُ) الْغَنِيُّ (يَنْفَرِدُ بِهَا) أَيْ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} وَقَوْلِهِ {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ " «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأب) أي: أب الفقير (ينفرد بها) أي: بالإنفاق على ولده؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقال سبحانه وتعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}.

١٦٬٧٤٤

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . فجعل النفقة عليه دون أمه.

١٦٬٧٤٥

قال في " شرح المقنع ": ولا خلاف فى هذا نعلمه،

إلا أن لأصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجهين:

أحدهما: أن نفقته عليهما؛ لأنهما سواء في القرب.

ولنا: أن النفقة على الأب منصوص عليها، فيجب اتباع النص وترك ما عداه.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.