وَالْأَبُ يَنْفَرِدُ بِهَا
الشروح عليها
(وَالْأَبُ) الْغَنِيُّ (يَنْفَرِدُ بِهَا) أَيْ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} وَقَوْلِهِ {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ " «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والأب) أي: أب الفقير (ينفرد بها) أي: بالإنفاق على ولده؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقال سبحانه وتعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . فجعل النفقة عليه دون أمه.
قال في " شرح المقنع ": ولا خلاف فى هذا نعلمه،
إلا أن لأصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجهين:
أحدهما: أن نفقته عليهما؛ لأنهما سواء في القرب.
ولنا: أن النفقة على الأب منصوص عليها، فيجب اتباع النص وترك ما عداه.
إذا تقرر هذا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.