فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٣٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٦٢ج ٤ ص ٤٦٢

فجَدٌّ وَأَخٌ أَوْ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وأُمٌّ وَجَدٌّ أَوْ ابْنٌ وَبِنْتٌ أَثْلَاثًا وأُمٌّ وَبِنْتٌ أَوْ جَدَّةٌ وَبِنْتٌ أَرْبَاعًا وجَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ أَسْدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَ) مَنْ لَهُ (جَدٌّ وَأَخٌ) لِغَيْرِ أُمٍّ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ تَعْصِيبًا (أَوْ) لَهُ (أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ) فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ (بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ) ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (وَ) مَنْ لَهُ (أُمٌّ وَجَدٌّ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا (أَوْ) لَهُ (ابْنٌ وَبِنْتٌ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا (أَثْلَاثًا) كَإِرْثِهِمَا لَهُ. (وَ) مَنْ لَهُ (أُمٌّ وَبِنْتٌ) النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا رُبْعُهَا عَلَى الْأُمِّ وَبَاقِيهَا عَلَى الْبِنْتِ ; لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (أَوْ) لَهُ (جَدَّةٌ وَبِنْتٌ) فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا (أَرْبَاعًا) كَإِرْثِهِمَا لَهُ كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (وَ) مَنْ لَهُ (جَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ) كَابْنٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا (أَسْدَاسًا) سُدُسُهَا عَلَى الْجَدَّةِ وَبَاقِيهَا عَلَى الْعَاصِبِ ;

لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَبُ فَيَنْفَرِدُ بِهَا وَتَقَدَّمَ. (وَعَلَى هَذَا) الْعَمَلِ (حِسَابُهَا) أَيْ النَّفَقَاتِ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْإِرْثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) من له (جد وأخ) فالنفقة عليه بينهما سواء؛ لأنه لو مات كان ميراثه بينهما. (أو) كان للفقير (أم أم وأم أب) كانت النفقة عليه (بينهما سواء) ؛ لأنه لو مات ورثاه كذلك فرضا وردا. (و) إن كان للفقير (أم وجد) كانت نفقته عليهما أثلاثا، على الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. (أو) كان له (ابن وبنت) كانت النفقة له عليهما كذلك: (أثلاثا) ؛ لأنهما يرثانه كذلك. فيكون على البنت ثلثها، وعلى الابن ثلثاها. (و) من كان له (ام وبنت) كانت نفقته علمهما أرباعا: على الأم ربعها، وعلى البنت ثلاثة أرباعها؛

لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا.

[ (أو) كان له (جدة وبنت) فإن نفقته عليهما: (أرباعا) ؛ لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا] : للأم أو الجدة الربع، والباقي للبنت. (و) من كانت له (جدة وعاصب كير أب) كانت النفقة عليهما: (أسداسا)

:

على الجدة سدسها، والباقي على العاصب؛ لأنهما يرثانه كذلك. (وعلى هذا) المعنى (حسابها)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] (٧) سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء، كما يأخذون التركة فرضًا وردًّا .

* قوله: (وعاصب (٩) غير أب)

٣٬٢٧٠

وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.

* قوله: (أسداسًا) ؛ لأنهما يرثانه كذلك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.