فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٤٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٦٣ج ٤ ص ٤٦٣

فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ وأَبٌ عَلَى أُمٍّ وأُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ ووَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ وجَدٌّ عَلَى أَخٍ وأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ وَهُوَ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُقَدَّمُ (أَبٌ عَلَى أُمٍّ) لِانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ " «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ". (وَ) تُقَدَّمُ (أُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ) ; لِأَنَّهَا تُدْلِي إلَيْهِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ. (وَ) يُقَدَّمُ (وَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ) كَمَا يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الْأَبِ. (وَ) يُقَدَّمُ (جَدٌّ عَلَى أَخٍ) ; لِأَنَّ لَهُ مَزِيَّةَ الْوِلَادَةِ وَالْأُبُوَّةِ. (وَ) يُقَدَّمُ (أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ) لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ (وَهُوَ) أَيْ أَبُو الْأُمِّ (مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ) لِتَمَيُّزِ أَبِي الْأُمِّ بِالْقُرْبِ وَالْآخَرِ بِالْعُصُوبَةِ فَتَسَاوَيَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فيقدم ولد على أب) في الأصح، لأن نفقته وجبت بالنص، (و) يقدم (أب على أم) في الأصح؛ لانفراده بالولاية على ولده.

واستحقاق الأخذ من ماله.

وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم الولد وماله لأبيه بقوله:" أنت ومالك لأبيك " . (و) تقدم (أم على ولد ابن) ؛ لأنها تقدم على الأب في وجه؛ لما لها من فضيله الحمل والرضاع والترتيب.

ولأنها أقرب من ولد الابن. (و) يقدم (ولد ابن على جد) ؛ لأن ابن الابن يرثه ميراث ابن.

ولأن وجوده يسقط تعصب الجد فقدم عليه. (و) يقدم (جد على أخ) في الأصح، لأن له مزية الولاده والأبوة. (و) يقدم (ابو أب على أبي أم) في الأصح، لأن امتياز أبي الأب بالتعصب. (وهو) أي: وأبو الأم (مع أبي أبي أب متساويان) في الأصح، لأنه كما قرب أبو الأم في الدرجة امتاز عنه أبو الأب بالعصوبة، فتعارض قرب الدرجة وميز العصوبة فتساويا لذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأب على أم) ؛. . . . . . لانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله .

* قوله: (وأم على ولد ابن) ؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها .

* قوله: (وهو مع أبي أب مستويان) مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف -: تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.