فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِمْ) ; لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو حَاجَتُهُ إلَيْهِ وَيَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهِ وَلَا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْحَلْوَى ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا فَيَجِبُ إعْفَافُ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَيُقَدَّمُ إنْ ضَاقَ الْفَاضِلُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالنَّفَقَةِ (بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ويجب إعفاف من تجب له)

النفقة: (من عمودي نسبه وغيرهم) في الأصح، لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه مؤنته. ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر بفقدها.

إذا ثبت هذا فإنه يجب إعفاف من وجبت نفقته من الآباء والأجداد والأولاد وأبنائهم والإخوة والأعمام.

١٦٬٧٤٩

فإن اجتمع جدان مثلا ولا يفضل إلا ما يكفي إعفاف أحدهما قد الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الأم، فيقدم الذي من جهة الأب وإن بعد، لانه عصبة.

ويكون الإعفاف (بزوجة حرة، أو سرية تعفه. ولا يملك) من دفع له السرية

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ويجب إعفاف (٧) من تجب له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو صاحبه إليه ويستضر بفقده ، وليس ذلك كالحلوى ؛ لأنه لا يستضر لفقدها .

* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.