Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِمْ) ; لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو حَاجَتُهُ إلَيْهِ وَيَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهِ وَلَا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْحَلْوَى ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا فَيَجِبُ إعْفَافُ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَيُقَدَّمُ إنْ ضَاقَ الْفَاضِلُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالنَّفَقَةِ (بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ويجب إعفاف من تجب له)

النفقة: (من عمودي نسبه وغيرهم) في الأصح، لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه مؤنته. ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر بفقدها.

إذا ثبت هذا فإنه يجب إعفاف من وجبت نفقته من الآباء والأجداد والأولاد وأبنائهم والإخوة والأعمام.

16,749

فإن اجتمع جدان مثلا ولا يفضل إلا ما يكفي إعفاف أحدهما قد الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الأم، فيقدم الذي من جهة الأب وإن بعد، لانه عصبة.

ويكون الإعفاف (بزوجة حرة، أو سرية تعفه. ولا يملك) من دفع له السرية

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (ويجب إعفاف (٧) من تجب له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو صاحبه إليه ويستضر بفقده ، وليس ذلك كالحلوى ؛ لأنه لا يستضر لفقدها .

* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.