فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا) أَيْ الْحَوْلَيْنِ لِلْآيَةِ ; لِأَنَّهَا خَبَرٌ أُرِيدَ بِهِ الْأَمْرُ (إلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ أَوْ) بِرِضَا (سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا) فَيَجُوزُ (مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ) بِفِطَامِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَا.

٥٬٦٣٦

وَفِي الرِّعَايَةِ هُنَا يَحْرُمُ رَضَاعُهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ رَضِيَا، وَظَاهِرُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ إبَاحَتُهُ مُطْلَقًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يفطم قبلها) أي: قبل الحولين (إلا برضى أبويه، أو) رضى (سيده: إن كان رقيقا، ما لم ينضر) بفطامه قبل الحولين؛ لمنع حصول الضرر.

١٦٬٧٦١

وقال في " الرعاية " هنا: يحرم رضاعه بعدهما ولهو رضيا .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يفطم (٨) قبلهما إلا برضى أبوَيه)

٣٬٢٧٣

ويحرم إرضاعه بعدهما ولو برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.