وأُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا مَجَّانًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) يَلْزَمُ (أُمَّ وَلَدٍ) إرْضَاعُ وَلَدِهَا (مُطْلَقًا) أَيْ خِيفَ عَلَى الْوَلَدِ أَمْ لَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ غَيْرِهِ (مَجَّانًا) أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ ; لِأَنَّ نَفْعَهَا لِسَيِّدِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يلزم (أم ولد) يعني: الأمة المستولدة إرضاع ولدها (مطلقا)
أي:
سواء خيف محلى الولد إن لم ترضعه أو لا، وسواء كان من سيدها أو لا، (مجانا) أي: من غير أجرة؛ لأنه يملك نفعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
* قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: من غير أجرة . * قوله: (فكبائن) ؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.