فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَلْزَمُ (أُمَّ وَلَدٍ) إرْضَاعُ وَلَدِهَا (مُطْلَقًا) أَيْ خِيفَ عَلَى الْوَلَدِ أَمْ لَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ غَيْرِهِ (مَجَّانًا) أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ ; لِأَنَّ نَفْعَهَا لِسَيِّدِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يلزم (أم ولد) يعني: الأمة المستولدة إرضاع ولدها (مطلقا)

أي:

سواء خيف محلى الولد إن لم ترضعه أو لا، وسواء كان من سيدها أو لا، (مجانا) أي: من غير أجرة؛ لأنه يملك نفعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.

* قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: من غير أجرة . * قوله: (فكبائن) ؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.