فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ) لِسَيِّدِهِمْ (مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ

٥٬٦٤٧

قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ أَظْهَرُ،

٥٬٦٤٨

وَقَالَ قَبْلَهُ: وَيُدَاوِيهِ وُجُوبًا قَالَهُ جَمَاعَةٌ.

٥٬٦٤٩

وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ. قُلْتُ الْمَذْهَبُ أَنَّ تَرْكَ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَوُجُوبَ الْمُدَاوَاةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسن مداواتهم) يعني: أنه يسن للسيد أن يداوي رقيقه (إن مرضوا) .

قاله في " التنقيح " وتبعته عليه.

١٦٬٧٨٨

وقال في " الإنصاف ": قوله: ويداويهم إذا مرضوا: يحتمل أن يكون مراده الوجوب. وهو المذهب.

١٦٬٧٨٩

قال في " الفروع ": ويداويه وجوبا. قاله جماعة.

قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له، فالسيد أحق بنفقته ومؤنته. ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه.

١٦٬٧٩٠

بخلاف الزوجة. انتهى.

ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب.

١٦٬٧٩١

قال في " الفروع ": وظاهر كلام جماعة: يستحب. وهو أظهر. انتهى.

١٦٬٧٩٢

قلت: المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز.

ووجوب المداواة قول ضعيف. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: الحاجة . * قوله: (وتسن مداواتهم)

٣٬٢٧٨

وقيل: تجب، على ما في الفروع ،

٣٬٢٧٩

وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل ، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.