فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ (بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِّهِ) أَيْ الزَّوْجِ ; لِأَنَّ فِيهَا تَفْوِيتًا لِحَقِّ زَوْجِهَا بِاشْتِغَالِهَا عَنْهُ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تصح إجارتها) أي: إجارة الأمه المزوجة (بلا إذن زوج زمن حقه)

أي:

حى الزوج.

قال في " الفروع ": قال الشيخ: لاشتغالها عنه برضاع وحضانه. وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج.

١٦٬٧٩٦

فلو أجرها في غيره توجه الجواز. وإطلاقه مقيد بتعليله : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به،

١٦٬٧٩٧

فأما إن ضر ذلك بها لم يجز. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.