فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ) إزَالَةً لِضَرَرِهَا وَظُلْمِهَا وَلِأَنَّهَا تَتْلَفُ إذَا تُرِكَتْ بِلَا نَفَقَةٍ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول) ، لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

ولأن ذلك مما تتلف به.

ولا جوز إضحاعة المال، لنهي النبى صلى الله عليه وسلم عنه .

فوجب إلزامه بما يزيل ذلك،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.