وعلى مالك بهيمة إطعامها وسَقْيُهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) عَلَيْهِ (سَقْيُهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فصل. وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها) ،
١٦٬٨٠٨
إما بعلفها وإما بإقامة من يرعاها، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" .
متفق عليه.
ولو لم يكن ذلك واجبا لم تعذب عليه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.