فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَعْلَاهُ) أَيْ الْكَمَالِ فِي التَّسْبِيحِ (لِإِمَامٍ عَشْرُ) مَرَّاتٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُصَلِّي كَصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَزَرُوا ذَلِكَ بِعَشْرِ تَسْبِيحَاتٍ " (وَ) أَعْلَى الْكَمَالِ (الْمُنْفَرِدِ الْعُرْفُ) أَيْ الْمُتَعَارَفُ فِي مَوْضِعِهِ، وَسَكَتَ عَنْ مَأْمُومٍ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِإِمَامِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأعلاه) أي: أعلى الكمال (لإمام عشر) أى عشر مرات؛ لما روي عن أنس [قال:" ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز-. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات،

٢٬٤٥٤

وفي سجوده عشر تسبيحات "] .

وصحح هذا القول الموفق وقال: إنه ظاهر كلا م أحمد وقدمه في " الفروع ".

٢٬٤٥٥

وقيل: سبع. وقيل: خمس. وقيل: ثلاث.

٢٬٤٥٦

وقيل: مثل قيامه. وقيل: ما لم يخف سهوا.

٢٬٤٥٧

وقيل: ما لم يطل عرفا.

٢٬٤٥٨

وقيل. غير ذلك. (و) أدنى الكمال ل (منفرد العرف) .

٢٬٤٥٩

وقيل: ما لم يخف سهوا.

٢٬٤٦٠

وقيل: بقدر قيامه. وقيل: سبع.

٢٬٤٦١

وقيل: عشر كالإمام. وقيل: غير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.