فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْكَمَالُ فِي) قَوْلِ مُصَلٍّ (رَبِّ اغْفِرْ لِي، بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ثَلَاثَ) مَرَّاتٍ إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا (فِي غَيْرِ صَلَاةِ كُسُوفٍ فِي الْكُلِّ) أَيْ تَسْبِيحُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَبِّ اغْفِرْ لِي، لِاسْتِحْبَابِ التَّطْوِيلِ الزَّائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِيهَا.

وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والكمال في) قول المصلي سواء كان إماما أو منفردا: (رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث) أي: ثلاث مرات.

ومحل ذلك إذا كان الإمام أو المنفرد (في غير صلاة كسوف في الكل)

أي:

في سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى،

٢٬٤٦٢

وفي رب اغفر لي؛ لما في صلاة الكسوف من استحباب التطويل الزائد على ما ذكر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.