فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا قَوَدَ عَلَى بَيِّنَةٍ وَلَا) عَلَى (حَاكِمٍ مَعَ مُبَاشَرَةِ وَلِيٍّ) عَالِمٍ بِالْحَالِ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ عَمْدًا عُدْوَانًا وَغَيْرُهُ مُتَسَبِّبٌ وَالْمُبَاشَرَةُ تُبْطِلُ حُكْمَ التَّسَبُّبِ كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(حاكم، مع مباشرة ولي) للقتل؛ لأنه باشر القتل عمدا عدوانا. فينبغي أن لايجب على غيره شيء؛ لأنهم متسببون والمباشرة تبطل حكم التسبب؛ كالدافع مع الحافر.

ومحل هذا : ما إذا قال الولي: علمت كذب الشهود أو علمت فساد الحكم بالقتل وعمدت قتله.

ويفارق هذا ما إذا لم يقر الولي؛ لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلما. فكان وجوده كعدمه، ويكون القصاص على الشهود والحاكم؛ لأن الجميع متسببون.

١٦٬٨٥٩

فلو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل، وإنما وكل فيه فأقر الوكيل بالعلم وبتعمد القتل ظلما فهو القاتل وحده؛ لأنه مباشر للقتل عمدا ظلما من غير إكراه. فتعلق الحكم به؛ كما لو قتل في غير هذه الصورة.

١٦٬٨٦٠

وإن لم يعرف الوكيل بذلك فالحكم متعلق بالولي؛ كما لو باشره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مع مباشرة ولي) ؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.