فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ رَجَعَ وَلِيٌّ وَبَيِّنَةٌ ضَمِنَهُ وَلِيٌّ) وَحْدَهُ لِمُبَاشَرَتِهِ،

٥٬٦٨١

وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يَضْمَنُهُ الْوَلِيُّ وَالْبَيِّنَةُ مَعًا كَمُشْتَرِكٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو رجع ولي وبينة: ضمنه ولي) وحده في الأصح.

١٦٬٨٦١

وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الولي والبينة معا كمشترك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ضمنه ولي) ؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي ، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.