فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٧٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٣ج ٥ ص ١٣

الضَّرْبُ الثَّانِي فِي الْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ يَنْقَلِبَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى إنْسَانٍ فَيَمُوتَ فالْكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الضَّرْبُ الثَّانِي) مِنْ ضَرْبَيْ الْخَطَأِ خَطَأٌ (فِي الْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا) مَعْصُومًا اعْتَرَضَهُ (لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ يَنْقَلِبَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ نَحْوُهُ) كَمُغْمًى عَلَيْهِ (عَلَى إنْسَانٍ فَيَمُوتَ فَ) عَلَيْهِ (الْكَفَّارَةُ) فِي مَالِهِ. (وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الضرب الثاني) من ضربي الخطاً: خطاً (في الفعل (١) ، وهو: أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا) معصوما اعترضه (لم يقصده. أو ينقلب (٢) وهو نائم أو نحوه) أي: نحو النائم، كالمغمى عليه (على إنسان فيموت. فـ) يكون عليه (الكفارة) في ماله، (وعلى عاقلته الدية) ، لأنه خطأ. وهذا حكم الخطأ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فالكفارة) ؛ أيْ: في ماله . * قوله: (وعلى عاقلته [الدية] ) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.