فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِمْسَاكُ الْحَيَّةِ مُحَرَّمٌ وَجِنَايَةٌ) ; لِأَنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإمساك الحية محرم وجناية. فلو قتلت ممسكها: من مدعي مشيخة ونحوه: فقاتل نفسه، ومع ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم). وليس على عاقلته لورثته شيء من ديته؛ لأن قاتل نفسه خطأ أو شبه عمد، يضييع هدرا على الأصح.

١٦٬٨٦٦

وأما إذا قتل نفسه عمدا فبالإجماع. وسيأتي التصريح بذلك في المتن .

١٦٬٨٦٧

قال في" الفروع ": ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه.

١٦٬٨٦٨

وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه. وإمساك الحيات جناية فإنه محرم. ذكره شيخنا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.