فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَلِمَ) الْمَأْمُورُ (الْمُكَلَّفُ) وَلَوْ عَبْدَ الْآمِرِ (تَحْرِيمَهُ) أَيْ الْقَتْلِ (لَزِمَهُ) الْقِصَاصُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي فِعْلِهِ لِحَدِيثِ " «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» " وَحَدِيثِ " «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْ الْوُلَاةِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ» " وَسَوَاءٌ كَانَ الْآمِرُ السُّلْطَانَ أَوْ غَيْرَهُ. (وَ) حَيْثُ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَأْمُورِ (أُدِّبَ آمِرُهُ) بِمَا يَرْدَعُهُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ لِيَنْكَفَّ عَنْ الْعَوْدِ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن علم) المأمور (المكلف تحريمه) أي: تحريم القتل المأمور به: (لزمه) القصاص؛ لأنه غير معذور في فعله.

١٦٬٨٨٦

فإن النبي ص قال:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

١٦٬٨٨٧

وعنه أنه قال:"من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه " .

فلزمه القصاص؛ كما لو أمره غير السلطان. (وأدب آمره) يعني: أنه متى وجب القصاص على المأمور فإنه يؤدب آمره بما يراه الإمام من الضرب والحبس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.