ولا يتقيّد بالمجلس
الشروح عليها
وهذا بعد أن الكلام في متى شئت سهو ظاهر يرشد إليه قول المصنف: (ولا يتقيد بالمجلس) ،
أما في كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه
قال: في أي وقت شئت
وأما إذا وإذا ما فكمتى عندها، وعند الإمام وإن كانت تستعمل للشرط كما تستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام عن المجلس بالشك، نعم لو قال: أردت مجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي التهمة لكن كونه صار بيدها مناف لما مر من أنه لم يملكها في الحال شيئا بل إضافة إلى وقت مشيئتها فتدبر، والحين كإذا كما في (المحيط) .
ولو قال: إذا شئت إن شئت أو عكسه فهما سواء تطلق نفسها متى شاءت، وعن الثاني أنه إن قدم الشرط تعتبر المشيئة في الحال فإن شاءت في المجلس تطلق ولا تطلق إلا واحدة،
وفي كلما شئت لها أن تفرق الثلاث، ولا تجمع،
ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع،
وفي حيث شئت، وأين شئت، لم تطلق حتى تشاء في مجلسها،
وفي كيف شئت يقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا ونواه وقع، نفسها بعد ذلك إن شاءت،
ولو قامت عن المجلس قبل أن تقول شيئا بطل،
وقال شمس الأئمة: هنا مشيئتان أولى على المجلس وأخرى مطلقة إليها معلقة بالمؤقتة فمتى شاءت بعد هذا طلقت وإن لم تقل في المجلس حتى قامت بطلت مشيئتها كذا في (الفتح) وبمقالة شمس الأئمة جزم في (المحيط)
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.