فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٠ قبلها

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٠ قبلها

النهر الفائقعمر ابن نجيم

وهذا بعد أن الكلام في متى شئت سهو ظاهر يرشد إليه قول المصنف: (ولا يتقيد بالمجلس) ،

٤٬٨٩٣

أما في كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه

٤٬٨٩٤

قال: في أي وقت شئت

٤٬٨٩٥

وأما إذا وإذا ما فكمتى عندها، وعند الإمام وإن كانت تستعمل للشرط كما تستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام عن المجلس بالشك، نعم لو قال: أردت مجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي التهمة لكن كونه صار بيدها مناف لما مر من أنه لم يملكها في الحال شيئا بل إضافة إلى وقت مشيئتها فتدبر، والحين كإذا كما في (المحيط) .

تعليق

ولو قال: إذا شئت إن شئت أو عكسه فهما سواء تطلق نفسها متى شاءت، وعن الثاني أنه إن قدم الشرط تعتبر المشيئة في الحال فإن شاءت في المجلس تطلق ولا تطلق إلا واحدة،

٤٬٨٩٦

وفي كلما شئت لها أن تفرق الثلاث، ولا تجمع،

٤٬٨٩٧

ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع،

٤٬٨٩٨

وفي حيث شئت، وأين شئت، لم تطلق حتى تشاء في مجلسها،

٤٬٨٩٩

وفي كيف شئت يقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا ونواه وقع، نفسها بعد ذلك إن شاءت،

٤٬٩٠٠

ولو قامت عن المجلس قبل أن تقول شيئا بطل،

٤٬٩٠١

وقال شمس الأئمة: هنا مشيئتان أولى على المجلس وأخرى مطلقة إليها معلقة بالمؤقتة فمتى شاءت بعد هذا طلقت وإن لم تقل في المجلس حتى قامت بطلت مشيئتها كذا في (الفتح) وبمقالة شمس الأئمة جزم في (المحيط)

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٠ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.