فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الكنايات

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٥٤٦ إلى ١٬٦٣١

  1. ١/٢٧٦١/٢٧٦

    لا تطلق بها إلّا بنيّته أو دلالة الحال

  2. فتطلق واحدةً رجعيّةً في اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدةٌ

  3. وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين

  4. وتصحّ نيّة الثّلاث

  5. وهي بائنٌ بتّةً بتلةٌ حرامٌ خليّةٌ بريّةٌ حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرّحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرّةٌ تقنّعي تخمّري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج

  6. ولو قال اعتدّي ثلاثًا ونوى بالأوّل طلاقًا وبما بقي حيضًا صدّق

  7. ١/٢٧٧١/٢٧٧

    وإن لم ينو بما بقي شيئًا فهي ثلاثٌ

  8. وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا

  9. والصّريح يلحق الصّريح والبائن

  10. والبائن يلحق الصّريح

  11. لا البائن

  12. إلّا إذا كان معلّقًا

  13. باب تفويض الطّلاق

  14. قال لها اختاري ينوي به الطّلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍ

  15. ولم تصحّ نيّة الثّلاث

  16. فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل

  17. وذكر النّفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرطٌ

  18. وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق

  19. وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارةً وقع الثّلاث بلا نيّةٍ

  20. ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ

  21. أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً

  22. فصلٌ في الأمر باليد

  23. أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت اخترت نفسي بواحدةٍ وقعن

  24. وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ

  25. ولا يدخل اللّيل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ

  26. وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ

  27. وفي أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل الليل

  28. وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد

  29. ولو مكثت بعد التّفويض يومًا ولم تقم أو جلست عنه أو اتّكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودًا للإشهاد أو كانت على دابّةٍ فوقفت بقي خيارها

  30. وإن سارت لا

  31. والفلك كالبيت

  32. فصلٌ في المشيئة

  33. ولو قال لها طلّقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدةً فطلّقت وقعت رجعيّةً

  34. وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن

  35. وبـ أبنت نفسي طلقت

  36. لا بـ اخترت

  37. ولا يملك الرّجوع

  38. وتقيّد بمجلسها

  39. إلّا إذا زاد متى شئت

  40. ولو قال لرجلٍ طلّق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس

  41. إلّا إذا زاد إن شئت

  42. ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثًا فطلّقت واحدةً وقعت واحدةٌ

  43. لا في عكسه

  44. ١/٢٨١١/٢٨١

    وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا

  45. ولو أمرها بالبائن أو الرّجعيّ فعكست وقع ما أمر به

  46. أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل

  47. وإن كان لشيءٍ مضى طلقت

  48. وأنت طالقٌ متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ

  49. ولا يتقيّد بالمجلس

  50. ولا تطلق إلّا واحدةً

  51. وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثّلاث

  52. ولا تجمع

  53. ولو طلقت بعد زوجٍ آخر لا يقع

  54. وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها

  55. ١/٢٨٢١/٢٨٢

    وفي كيف شئت تقع رجعيّةً

  56. فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع

  57. وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه

  58. وإن ردّت ارتدّ

  59. وفي طلّقي من ثلاثٍ ما شئت تطلق ما دون الثّلاث

  60. باب التّعليق

  61. إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ

  62. أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده

  63. فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق

  64. وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما

  65. ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين

  66. إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء

  67. فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ،

  68. ولو بعد زوجٍ آخر

  69. وزوال الملك لا يبطل اليمين

  70. فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت

  71. وإلّا لا وانحلّت

  72. وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له

  73. إلّا إذا برهنت

  74. وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

  75. ١/٢٨٤١/٢٨٤

    كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط

  76. وبرؤية الدّم لا يقع

  77. فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت

  78. وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر

  79. وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة

  80. والملك يشترط لآخر الشّرطين

  81. ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه

  82. ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث

  83. ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ

  84. إلّا إذا أولج ثانيًا

  85. ١/٢٨٥١/٢٨٥

    ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالقٌ فنكح عليها في عدّة البائن

  86. ولا في أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلًا

  87. وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله

  88. وفي أنت طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً تقع ثنتان

  89. وفي إلا ثنتين واحدةٌ

  90. وفي إلّا ثلاثًا ثلاثٌ