باب الكنايات
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٥٤٦ إلى ١٬٦٣١
-
١/٢٧٦١/٢٧٦
لا تطلق بها إلّا بنيّته أو دلالة الحال
-
فتطلق واحدةً رجعيّةً في اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدةٌ
-
وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين
-
وتصحّ نيّة الثّلاث
-
وهي بائنٌ بتّةً بتلةٌ حرامٌ خليّةٌ بريّةٌ حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرّحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرّةٌ تقنّعي تخمّري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج
-
ولو قال اعتدّي ثلاثًا ونوى بالأوّل طلاقًا وبما بقي حيضًا صدّق
-
١/٢٧٧١/٢٧٧
وإن لم ينو بما بقي شيئًا فهي ثلاثٌ
-
وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا
-
والصّريح يلحق الصّريح والبائن
-
والبائن يلحق الصّريح
-
لا البائن
-
إلّا إذا كان معلّقًا
باب تفويض الطّلاق
-
قال لها اختاري ينوي به الطّلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍ
-
ولم تصحّ نيّة الثّلاث
-
فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل
-
وذكر النّفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرطٌ
-
وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق
-
وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارةً وقع الثّلاث بلا نيّةٍ
-
ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ
-
أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً
فصلٌ في الأمر باليد
-
أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت اخترت نفسي بواحدةٍ وقعن
-
وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ
-
ولا يدخل اللّيل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ
-
وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ
-
وفي أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل الليل
-
وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد
-
ولو مكثت بعد التّفويض يومًا ولم تقم أو جلست عنه أو اتّكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودًا للإشهاد أو كانت على دابّةٍ فوقفت بقي خيارها
-
وإن سارت لا
-
والفلك كالبيت
فصلٌ في المشيئة
-
ولو قال لها طلّقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدةً فطلّقت وقعت رجعيّةً
-
وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن
-
وبـ أبنت نفسي طلقت
-
لا بـ اخترت
-
ولا يملك الرّجوع
-
وتقيّد بمجلسها
-
إلّا إذا زاد متى شئت
-
ولو قال لرجلٍ طلّق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس
-
إلّا إذا زاد إن شئت
-
ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثًا فطلّقت واحدةً وقعت واحدةٌ
-
لا في عكسه
-
١/٢٨١١/٢٨١
وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا
-
ولو أمرها بالبائن أو الرّجعيّ فعكست وقع ما أمر به
-
أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل
-
وإن كان لشيءٍ مضى طلقت
-
وأنت طالقٌ متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ
-
ولا يتقيّد بالمجلس
-
ولا تطلق إلّا واحدةً
-
وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثّلاث
-
ولا تجمع
-
ولو طلقت بعد زوجٍ آخر لا يقع
-
وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
وفي كيف شئت تقع رجعيّةً
-
فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع
-
وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه
-
وإن ردّت ارتدّ
-
وفي طلّقي من ثلاثٍ ما شئت تطلق ما دون الثّلاث
باب التّعليق
-
إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ
-
أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده
-
فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق
-
وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما
-
ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين
-
إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء
-
فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ،
-
ولو بعد زوجٍ آخر
-
وزوال الملك لا يبطل اليمين
-
فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت
-
وإلّا لا وانحلّت
-
وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له
-
إلّا إذا برهنت
-
وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها
-
١/٢٨٤١/٢٨٤
كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط
-
وبرؤية الدّم لا يقع
-
فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت
-
وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر
-
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
-
والملك يشترط لآخر الشّرطين
-
ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه
-
ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث
-
ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ
-
إلّا إذا أولج ثانيًا
-
١/٢٨٥١/٢٨٥
ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالقٌ فنكح عليها في عدّة البائن
-
ولا في أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلًا
-
وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله
-
وفي أنت طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً تقع ثنتان
-
وفي إلا ثنتين واحدةٌ
-
وفي إلّا ثلاثًا ثلاثٌ