فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إيلَاءٌ) لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِهِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَيَّدَ بِالْوَاوِ بِدُونِ تَكْرَارِ النَّفْيِ وَالْقَسَمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّفْيَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ، وَلَا شَهْرَيْنِ أَوْ كَرَّرَ الْقَسَمَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ،

١١٬٧٦٣

وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا، وَحُكْمُ الْيَمِينِ كَحُكْمِ الْإِيلَاءِ فِي عَدَمِ التَّعَدُّدِ إذَا كَانَتْ بِالْوَاوِ فَقَطْ، وَالتَّعَدُّدُ إذَا تَكَرَّرَ حَرْفُ النَّفْيِ أَوْ الْقَسَمُ، وَلَا فَرْقَ فِي تَكْرَارِ الْقَسَمِ بَيْنَ تَكْرَارِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَهُوَ يَمِينَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ كَوْنِهِ إيلَاءً وَيَمِينًا فَلِذَلِكَ قَدْ يَتَعَدَّدُ الْبِرُّ، وَالْحِنْثُ، وَقَدْ يَتَّحِدَانِ، وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْبِرُّ، وَيَتَّحِدُ الْحِنْثُ، وَقَلْبُهُ مِثَالُ الْأَوَّلِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إذَا جَاءَ بَعْدَ غَدٍ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَتَعَدَّدَ الْإِيلَاءُ لِتَعَدُّدِ الْمُدَّةِ، وَتَعَدَّدَ الْيَمِينُ لِتَعَدُّدِ الذِّكْرِ فَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَرَّ فِي الْأُولَى، وَبَانَتْ،

١١٬٧٦٤

وَإِذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَرَّ فِي الثَّانِيَةِ وَطَلَقَتْ أَيْضًا،

١١٬٧٦٥

وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ الْغَدِ تَجِبُ كَفَّارَتَانِ،

١١٬٧٦٦

وَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْغَدِ تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمِثَالُ الثَّانِي، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،

١١٬٧٦٧

وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ، وَمِثَالُ الثَّالِثِ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَدَخَلَتْهَا فِي يَوْمٍ ثُمَّ فِي يَوْمٍ ثُمَّ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَإِنْ قَرِبَهَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِاتِّحَادِ الْحِنْثِ،

١١٬٧٦٨

وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ فَإِذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ أُخْرَى،

١١٬٧٦٩

وَكَذَا إذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَانَتْ بِثَالِثَةٍ لِتَعَدُّدِ الْبِرِّ،

١١٬٧٧٠

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَفِي الْمِثَالِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ وَقَعَ جَزَاءً لِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ فَيَلْزَمُ تَكَرُّرُهُ.

وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَمَعَ ذَلِكَ ثَبَتَ الْحَلِفُ عِنْدَهُ، وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ بِوَاللَّهِ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ لَا أَقْرَبُك أَوْ بِكُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك. اهـ.

وَالْجَوَابُ لَا اشْتِبَاهَ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْفَتَاوَى كالولوالجية، وَالْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ، وَالظِّهَارَ مَتَى عُلِّقَ بِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ يَتَكَرَّرُ، وَالْيَمِينُ لَا،

١١٬٧٧١

وَإِنْ عُلِّقَ بِمُتَكَرِّرٍ حَتَّى لَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا فَدَخَلَ الدَّارَ مِرَارًا لَا يَتَكَرَّرُ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ عَقْدٍ، وَالْإِنْشَاءُ يَتَكَرَّرُ بِلَا تَكَرُّرِ صِيغَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ،

١١٬٧٧٢

وَإِنْ سُمِّيَ التَّعَدُّدُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُ بِلَا هَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ صَرِيحُ قَيْدٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمِثَالُ الرَّابِعِ أَعْنِي اتِّحَادَ الْإِيلَاءِ، وَتَعَدُّدَ الْيَمِينِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثُمَّ

١١٬٧٧٣

قَالَ فِي الْمَجْلِسِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَهُوَ إيلَاءٌ وَاحِدٌ فِي حُكْمِ الْبِرِّ حَتَّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الْغَدِ طَلَقَتْ،

١١٬٧٧٤

وَإِنْ قَرِبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ لِاتِّحَادِ الْمُدَّةِ، وَتَعَدُّدِ الِاسْمِ.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

(قَوْلُهُ وَمِثَالُ الثَّالِثِ كُلَّمَا دَخَلْت إلَخْ) فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ، وَمِثَالُ الثَّانِي، وَهُوَ تَحْرِيفٌ

(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا حَلِفَ عِنْدَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ إلَخْ) قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَقِّقِ بِالشَّرْطِ ذَاتُهُ أَيْ نَفْسُ الدُّخُولِ لَا التَّلَفُّظُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

ولو قال: (والله لا أقربك شهرين، وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) والتقييد بالظرف اتفاقي إذ كونه إيلاء ثابت بدونه،

٥٬٢٠٣

ولو مكث يومًا، ثم قال: والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين، قيد بالعطف لأنه ذكر معه حرف النفي أو القسم لم يكن موليًا لأنهما يمينان تداخلت مدتهما ولذا لو قال: والله لا أكلم فلانًا يومين ولا يومين أو قال: والله لا أكلمه يومين فكلمه في اليوم الأول والثاني لزمه كفارتان ولو كان بدون حرف النفي أو القسم يلزمه كفارة واحدة،

تعليق

ولو قال: والله والله لا أفعل كذا فظاهر الرواية أنهما يمينان،

٥٬٢٠٤

وفي (نوادر) ابن سماعة يمين واحد وفي (المنتقى) جعل كونهما يمينين قياسًا وكونهما واحدة استحسانًا

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إيلَاءٌ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ إيلَاءٌ فَيَكُونُ بِهِ مُولِيًا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِهِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ وَشَهْرٍ كَانَ الْأَجَلُ شَهْرَيْنِ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ. وَقَوْلُهُ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ وَقَعَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ مَتَى عَطَفَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ حَرْفِ النَّفْيِ وَلَا تَكْرَارَ اسْمِ اللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدًا وَلَوْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ أَوْ كَرَّرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا بَيَانُهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ وَلَا يَوْمَيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَمُدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي يَحْنَثُ فِيهِمَا وَتَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَإِنْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا،

٤٬٠٨١

وَكَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا،

تعليق

وَلَوْ قَالَ اللَّهُ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ يَمِينًا وَاحِدًا وَمُدَّتُهُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِيهَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ كَانَتْ يَمِينًا وَاحِدَةً إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِيهَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ فَمُدَّةُ الْأُولَى يَوْمٌ وَمُدَّةُ الثَّانِيَةِ يَوْمَانِ حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ،

٤٬٠٨٢

وَلَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَلَا شَهْرَيْنِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا حَتَّى لَوْ قَرُبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ،

٤٬٠٨٣

وَلَوْ قَرُبَهَا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا. .

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ) كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا عَلَى حِدَةٍ صِيَانَةً لِحَرْفِ النَّفْيِ عَنْ الْإِلْغَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمًا وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ تَدَاخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ فَانْتَهَتْ الْيَمِينُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ بِالْيَوْمَيْنِ وَلَمْ يَحْنَثْ بِالْكَلَامِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَصَارَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ تَمَامَ مُدَّةِ الْيَمِينِ الْأُولَى وَنِصْفَ مُدَّةِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَلَا عَمْرًا فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا يَحْنَثُ

تعليق

وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْهُمَا جَمِيعًا فَافْهَمْ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.