باب الإيلاء
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٦٧٢ إلى ١٬٦٩٤
-
١/٢٩١١/٢٩١
هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر
-
كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك
-
فإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء
-
وإلّا بانت
-
وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ
-
وبقيت لو على الأبد
-
فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريين
-
ولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق
-
١/٢٩٢١/٢٩٢
ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين
-
ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ
-
والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ
-
ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا
-
وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ
-
ومن المبانة والأجنبيّة لا
-
ومدّة إيلاء الأمة شهران
-
وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها
-
وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء
-
١/٢٩٣١/٢٩٣
أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا
-
وظهارٌ إن نواه
-
وكذبٌ إن نوى الكذب
-
وبائنةٌ إن نوى الطّلاق
-
وثلاثٌ إن نواه
-
وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.