فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَفَادَ أَنَّ لِعَانَهَا مُؤَخَّرٌ عَنْ لِعَانِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الشَّاهِدِ عَلَيْهَا بِقَذْفِهِ وَهِيَ مُسْقِطَةٌ بِشَهَادَتِهَا مَا حَقَّقَهُ عَلَيْهَا مِنْ الزِّنَا فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَبْتَدِئَ الْمَرْأَةُ كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا يُسْقِطُ الدَّعْوَى عَنْ نَفْسِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ،

١٢٬٥٥٢

وَفِي الِاخْتِيَارِ فَإِنْ الْتَعَنَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الزَّوْجُ أَعَادَتْ لِيَكُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَشْرُوعِ فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْإِعَادَةِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَلَاعُنُهُمَا وَقَدْ وُجِدَ.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(فإن لاعن وجب عليها اللعان) بعده،

٥٬٤٨١

ولو أخطأ القاضي فبدأ بالمرأة ينبغي أن يعيده لأنه شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته كذا في (البدائع) ولو فرق قبل الإعادة.

٥٬٤٨٢

قال في (الاختيار) : جاز لها لأن المقصود تلاعنهما وقد وجد وعلل في (البدائع) المسألة بأن التفرقة صادفت كل الاجتهاد ولأنه يزعم أن اللعان ليس بشهادة بل يمينين

٥٬٤٨٣

ويجوز تقديم أحد اليمينين على الأخرى انتهى، وهذا يؤذن بأن المفرق لو كان ممن يرى أنه شهادة لا ينفذ فتدبره،

تبيين الحقائقالزيلعي

(فَإِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ) لِمَا بَيَّنَّا فِي حَقِّ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي فَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُجَّةَ أَوَّلًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.