باب الخلع
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٦٩٥ إلى ١٬٨٤١
-
١/٢٩٤١/٢٩٤
هو الفصل من النكاح
-
الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ
-
ولزمها المال
-
وكره له أخذ شيءٍ إن نشز
-
وإن نشزت لا
-
وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع
-
وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا
-
كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها
-
وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم
-
وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ
-
١/٢٩٥١/٢٩٥
قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت
-
وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا
-
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
-
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
-
أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا
-
وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له
-
طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق
-
بخلاف البيع.
-
ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.
-
١/٢٩٦١/٢٩٦
وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.
-
ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه
باب الظّهار
-
هو تشبيه المنكوحة بمحرّمةٍ عليه على التّأبيد
-
حرّم عليه الوطء، ودواعيه بأنت عليّ كظهر أمّي حتّى يكفّر
-
فلو وطئ قبله استغفر ربّه فقط
-
وعوده عزمه على وطئها
-
وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها
-
وأخته وعمّته وأمّه رضاعًا كأمّه
-
ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كـ: أنت
-
وإن نوى بـ: أنت عليّ مثل أمّي برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى،
-
وإلّا لغا
-
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
-
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ
-
ولا ظهار إلّا من زوجته
-
فلو نكح امرأةً بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل
-
أنتنّ عليّ كظهر أمّي ظهارًا منهنّ
-
وكفّر لكلٍّ
فصلٌ في الكفّارة
-
وهو تحرير رقبةٍ
-
ولم يجز الأعمى،
-
ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرّجلين،
-
والمجنون
-
والمدبّر وأمّ الولد
-
والمكاتب الّذي أدّى شيئًا
-
فإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشّراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثمّ حرّر باقيه عنها صحّ
-
وإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثمّ وطئ الّتي ظاهر منها ثمّ حرّر باقيه لا
-
فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيّامٌ منهيّةٌ
-
فإن وطئها فيهما ليلًا أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
ولم يجز للعبد إلّا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده
-
فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستّين فقيرًا كالفطرة
-
أو قيمته
-
فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح
-
وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية
-
دون الصّدقات، والعشر
-
والشّرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداءٌ وعشاءٌ
-
وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ
-
ولو في يومٍ لا
-
إلّا عن يومه
-
ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام
-
ولو أطعم عن ظهارين ستّين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ
-
وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
لو حرّر عبدين عن ظهارين، ولم يعيّن صحّ عنهما
-
ومثله الصّيام والإطعام
-
وإن حرّر عنهما رقبةً أو صام شهرين صحّ عن واحدٍ
-
وعن ظهارٍ، وقتلٍ لا
باب اللّعان
-
هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها
-
فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعان
-
فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّ
-
فإن لاعن وجب عليها اللّعان
-
فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه
-
فإن لم يصلح شاهدًا حدّ
-
وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان
-
وصفته ما نطق به النّصّ
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم
-
وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه
-
فإن أكذب نفسه حدّ
-
وله أن ينكحها
-
وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت
-
ولا لعان بقذف الأخرس
-
ونفي الحمل
-
وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل
-
ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا
-
ولاعن فيهما
-
وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ
-
وإن عكس لاعن
-
ويثبت نسبهما فيهما
باب العنّين وغيره
-
هو من لا يصل إلى النّساء أو يصل إلى الثّيّب دون الأبكار
-
وجدت زوجها مجبوبًا فرّق في الحال
-
وأجّل سنةً لو عنّينًا أو خصيًّا
-
فإن وطئ، وإلّا بانت بالتّفريق إن طلبت
-
فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكرٌ خيّرت
-
وإن كانت ثيّبًا صدق بحلفه
-
وإن اختارته بطل حقّها
-
ولم يخيّر أحدهما بعيبٍ
باب العدّة
-
هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.
-
عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ
-
أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض
-
وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ
-
والأمة قرءان ونصف المقدار
-
وللحامل وضعه
-
وزوجة الفارّ أبعد الأجلين
-
ومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّة
-
ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض
-
والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره
-
١/٣٠٥١/٣٠٥
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
-
والحامل بعده الشّهور
-
والنّسب منتفٍ فيهما
-
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
-
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ،
-
وتداخلتا والمرئيّ منهما وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
-
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
-
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
-
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
-
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
-
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ
فصلٌ في الإحداد
-
تحدّ معتدّةٌ البتّ والموت
-
بترك الزّينة والطّيب والكحل والدّهن إلّا بعذرٍ، والحنّاء، ولبس المعصفر، والمزعفر
-
إن كانت مسلمةً بالغةً
-
لا معتدّة العتق والنّكاح الفاسد
-
ولا تخطب معتدّةٌ
-
وصحّ التّعريض
-
ولا تخرج معتدّة الطّلاق من بيتها
-
ومعتدّة الموت تخرج يوما وبعض اللّيل
-
وتعتدّان في بيتٍ وجبت فيه
-
إلّا أن تخرج أو ينهدم
-
بانت أو مات عنها في سفرٍ وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيّامٍ رجعت إليه
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
ولو ثلاثةً رجعت أو مضت معها وليٌّ أو لا
-
ولو في مصرٍ تعتدّ ثمّ فتخرج بمحرمٍ
باب ثبوت النّسب
-
ومن قال إن نكحتها فهي طالقٌ فولدت لستّة أشهرٍ مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها
-
ويثبت نسب ولد معتدّة الرّجعيّ وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقرّ بمضيّ العدّة
-
فكان رجعةً في الأكثر منهما
-
لا في أقلّ منهما
-
والبتّ لأقلّ منهما وإلّا لا
-
إلّا أن يدّعيه
-
والمراهقة لأقلّ من تسعة أشهرٍ، وإلّا لا
-
١/٣٠٩١/٣٠٩
والموت لأقلّ منهما
-
والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا
-
والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة
-
والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت
-
وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة
-
فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه
-
ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق
-
وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ
-
وأكثر مدّة الحمل سنتان
-
وأقلّها ستّة أشهرٍ
-
فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه لزمه، وإلّا لا
-
١/٣١٠١/٣١٠
ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادة فهي أمّ ولده
-
ومن قال لغلامٍ هو ابني، ومات فقالت أمّه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه
-
فإن جهلت حرّيّتها فقال وارثه أنت أمّ ولد أبي فلا ميراث لها