فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الخلع

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٦٩٥ إلى ١٬٨٤١

  1. ١/٢٩٤١/٢٩٤

    هو الفصل من النكاح

  2. الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ

  3. ولزمها المال

  4. وكره له أخذ شيءٍ إن نشز

  5. وإن نشزت لا

  6. وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع

  7. وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا

  8. كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها

  9. وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم

  10. وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

  11. ١/٢٩٥١/٢٩٥

    قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت

  12. وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا

  13. طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ

  14. أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت

  15. أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا

  16. وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له

  17. طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق

  18. بخلاف البيع.

  19. ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.

  20. ١/٢٩٦١/٢٩٦

    وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.

  21. ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

  22. باب الظّهار

  23. هو تشبيه المنكوحة بمحرّمةٍ عليه على التّأبيد

  24. حرّم عليه الوطء، ودواعيه بأنت عليّ كظهر أمّي حتّى يكفّر

  25. فلو وطئ قبله استغفر ربّه فقط

  26. وعوده عزمه على وطئها

  27. وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها

  28. وأخته وعمّته وأمّه رضاعًا كأمّه

  29. ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كـ: أنت

  30. وإن نوى بـ: أنت عليّ مثل أمّي برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى،

  31. وإلّا لغا

  32. وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى

  33. وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ

  34. ولا ظهار إلّا من زوجته

  35. فلو نكح امرأةً بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل

  36. أنتنّ عليّ كظهر أمّي ظهارًا منهنّ

  37. وكفّر لكلٍّ

  38. فصلٌ في الكفّارة

  39. وهو تحرير رقبةٍ

  40. ولم يجز الأعمى،

  41. ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرّجلين،

  42. والمجنون

  43. والمدبّر وأمّ الولد

  44. والمكاتب الّذي أدّى شيئًا

  45. فإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشّراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثمّ حرّر باقيه عنها صحّ

  46. وإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثمّ وطئ الّتي ظاهر منها ثمّ حرّر باقيه لا

  47. فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيّامٌ منهيّةٌ

  48. فإن وطئها فيهما ليلًا أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم

  49. ١/٢٩٩١/٢٩٩

    ولم يجز للعبد إلّا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده

  50. فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستّين فقيرًا كالفطرة

  51. أو قيمته

  52. فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح

  53. وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية

  54. دون الصّدقات، والعشر

  55. والشّرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداءٌ وعشاءٌ

  56. وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ

  57. ولو في يومٍ لا

  58. إلّا عن يومه

  59. ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام

  60. ولو أطعم عن ظهارين ستّين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ

  61. وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما

  62. ١/٣٠٠١/٣٠٠

    لو حرّر عبدين عن ظهارين، ولم يعيّن صحّ عنهما

  63. ومثله الصّيام والإطعام

  64. وإن حرّر عنهما رقبةً أو صام شهرين صحّ عن واحدٍ

  65. وعن ظهارٍ، وقتلٍ لا

  66. باب اللّعان

  67. هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها

  68. فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعان

  69. فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّ

  70. فإن لاعن وجب عليها اللّعان

  71. فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه

  72. فإن لم يصلح شاهدًا حدّ

  73. وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان

  74. وصفته ما نطق به النّصّ

  75. ١/٣٠٢١/٣٠٢

    فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم

  76. وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه

  77. فإن أكذب نفسه حدّ

  78. وله أن ينكحها

  79. وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت

  80. ولا لعان بقذف الأخرس

  81. ونفي الحمل

  82. وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل

  83. ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا

  84. ولاعن فيهما

  85. وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ

  86. وإن عكس لاعن

  87. ويثبت نسبهما فيهما

  88. باب العنّين وغيره

  89. هو من لا يصل إلى النّساء أو يصل إلى الثّيّب دون الأبكار

  90. وجدت زوجها مجبوبًا فرّق في الحال

  91. وأجّل سنةً لو عنّينًا أو خصيًّا

  92. فإن وطئ، وإلّا بانت بالتّفريق إن طلبت

  93. فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكرٌ خيّرت

  94. وإن كانت ثيّبًا صدق بحلفه

  95. وإن اختارته بطل حقّها

  96. ولم يخيّر أحدهما بعيبٍ

  97. باب العدّة

  98. هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.

  99. عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ

  100. أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض

  101. وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ

  102. والأمة قرءان ونصف المقدار

  103. وللحامل وضعه

  104. وزوجة الفارّ أبعد الأجلين

  105. ومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّة

  106. ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض

  107. والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره

  108. ١/٣٠٥١/٣٠٥

    وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه

  109. والحامل بعده الشّهور

  110. والنّسب منتفٍ فيهما

  111. ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه

  112. وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ،

  113. وتداخلتا والمرئيّ منهما وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى

  114. ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت

  115. وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها

  116. وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف

  117. ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ

  118. ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

  119. فصلٌ في الإحداد

  120. تحدّ معتدّةٌ البتّ والموت

  121. بترك الزّينة والطّيب والكحل والدّهن إلّا بعذرٍ، والحنّاء، ولبس المعصفر، والمزعفر

  122. إن كانت مسلمةً بالغةً

  123. لا معتدّة العتق والنّكاح الفاسد

  124. ولا تخطب معتدّةٌ

  125. وصحّ التّعريض

  126. ولا تخرج معتدّة الطّلاق من بيتها

  127. ومعتدّة الموت تخرج يوما وبعض اللّيل

  128. وتعتدّان في بيتٍ وجبت فيه

  129. إلّا أن تخرج أو ينهدم

  130. بانت أو مات عنها في سفرٍ وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيّامٍ رجعت إليه

  131. ١/٣٠٧١/٣٠٧

    ولو ثلاثةً رجعت أو مضت معها وليٌّ أو لا

  132. ولو في مصرٍ تعتدّ ثمّ فتخرج بمحرمٍ

  133. باب ثبوت النّسب

  134. ومن قال إن نكحتها فهي طالقٌ فولدت لستّة أشهرٍ مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها

  135. ويثبت نسب ولد معتدّة الرّجعيّ وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقرّ بمضيّ العدّة

  136. فكان رجعةً في الأكثر منهما

  137. لا في أقلّ منهما

  138. والبتّ لأقلّ منهما وإلّا لا

  139. إلّا أن يدّعيه

  140. والمراهقة لأقلّ من تسعة أشهرٍ، وإلّا لا

  141. ١/٣٠٩١/٣٠٩

    والموت لأقلّ منهما

  142. والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا

  143. والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة

  144. والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت

  145. وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة

  146. فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه

  147. ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق

  148. وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ

  149. وأكثر مدّة الحمل سنتان

  150. وأقلّها ستّة أشهرٍ

  151. فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه لزمه، وإلّا لا

  152. ١/٣١٠١/٣١٠

    ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادة فهي أمّ ولده

  153. ومن قال لغلامٍ هو ابني، ومات فقالت أمّه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه

  154. فإن جهلت حرّيّتها فقال وارثه أنت أمّ ولد أبي فلا ميراث لها