فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ: وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ) لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ، وَالْجَنِينُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ لَا مَقْصُودًا؛ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسِ دُونَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ

تعليق

فَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ حَمْلٌ أُوصِيَ لَهُ بِهِ دُونَ أُمِّهِ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٍ فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْت مَمْلُوكَيْنِ فَهُمَا حُرَّانِ فَاشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا فَإِنَّ الْحَمْلَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لَا يَعْتِقُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا تَعْتِقُ الْأُمُّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا لِتَقْيِيدِهِ بِالذُّكُورَةِ وَلَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ شِرَاءُ مَمْلُوكَيْنِ وَالْحَمْلُ لَا يُسَمَّى مَمْلُوكًا عَلَى الْإِطْلَاقِ،

١٤٬٠٥٩

وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْحَامِلِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي غَيْرَك حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ الْحَمْلُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالصُّوَرِ الْأَرْبَعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلَةٌ فَإِنَّ الْحَامِلَ تَدْخُلُ فَيَعْتِقُ الْحَمْلُ تَبَعًا لَهَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَ مَمْلُوكٍ

١٤٬٠٦٠

إمَّا لِذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِالْمَمْلُوكَةِ وَقَيْدُ التَّذْكِيرِ لَيْسَ جُزْءَ الْمَفْهُومِ،

١٤٬٠٦١

وَإِذَا كَانَ التَّأْنِيثُ جُزْءَ مَفْهُومِ مَمْلُوكَةٍ فَيَكُونُ مَمْلُوكٌ أَعَمَّ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَالثَّابِتُ فِيهِ عَدَمُ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّأْنِيثِ لَا الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ التَّأْنِيثِ،

١٤٬٠٦٢

وَإِمَّا أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ اسْتَمَرَّ فِيهِ عَلَى الْأَعَمِّيَّةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَيَّدَ بِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْحَمْلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْعَبِيدَ،

١٤٬٠٦٣

وَلَوْ مَرْهُونِينَ أَوْ مَأْذُونِينَ أَوْ مَأْجُورِينَ وَالْإِمَاءَ وَإِنْ كُنَّ حَوَامِلَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادَهُمَا وَالْمُدَبَّرَ وَالْمُدَبَّرَةَ،

١٤٬٠٦٤

وَلَوْ نَوَى الذُّكُورَ فَقَطْ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً مَعَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الذُّكُورِ يَعُمُّ النِّسَاءَ حَقِيقَةً وَضْعًا،

١٤٬٠٦٥

وَفِي الذَّخِيرَةِ قَالَ مَمَالِيكِي كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ وَنَوَى الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ لَمْ يَذْكُرْهُ وَقَالُوا لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً

١٤٬٠٦٦

بِخِلَافِ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي، وَنَوَى التَّخْصِيصَ يُصَدَّقُ دِيَانَةً اهـ.

١٤٬٠٦٧

فَإِنْ قُلْتُ: مَا الْفَرْقُ وَفِي الْوَجْهَيْنِ نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَالِمِ فَالْجَوَابُ أَنَّ كُلَّهُمْ تَأْكِيدٌ لِلْعَامِّ قَبْلَهُ وَهُوَ مَمَالِيكِي؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وَهُوَ يَرْفَعُ احْتِمَالَ الْمَجَازِ غَالِبًا وَالتَّخْصِيصُ يُوجِبُ الْمَجَازَ فَلَا يَجُوزُ

١٤٬٠٦٨

بِخِلَافِ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَإِنَّ الثَّابِتَ بِهِ أَصْلُ الْعُمُومِ فَقَطْ فَقُبِلَ التَّخْصِيصُ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ لَمْ أَنْوِ الْمُدَبَّرِينَ قِيلَ لَمْ يُدَنْ قَضَاءً وَدِيَانَةً،

١٤٬٠٦٩

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ فَإِنَّ الْخُصُوصَ لَا يَمْتَازُ عَنْ الْعَامِّ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ

١٤٬٠٧٠

فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ التَّخْصِيصُ فِي حَقِّ الْوَصْفِ مَا أَمْكَنَ تَخْصِيصُ عَامٍّ أَبَدًا. اهـ.

تعليق

وَأَشَارَ بِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ لِلْحَمْلِ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ مَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ مِنْ وَجْهٍ إذْ هُوَ حُرٌّ يَدًا وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْعَبْدِ أَيْضًا وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمُشْتَرَكَ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا عَبِيدَ عَبْدِهِ التَّاجِرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَتَقُوا نَوَاهُمْ أَوْ لَا عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَتَقُوا إذَا نَوَاهُمْ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْتِقُوا وَإِنْ نَوَاهُمْ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ وَالْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ سَبْقُ قَلَمٍ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُشْتَرَكَ إلَّا إذَا مَلَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ فَيَقُولُهُ إنْ مَلَكْت مَمْلُوكًا فَهُوَ حُرٌّ؛

لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ كَامِلٌ

١٤٬٠٧١

فَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ لَمْ يَعْتِقْ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِهِ مَمْلُوكٌ كَامِلٌ

١٤٬٠٧٢

بِخِلَافِ إنْ مَلَكْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ نِصْفَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ، ثُمَّ مَلَكَ النِّصْفَ الثَّانِيَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ النِّصْفُ الَّذِي فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ حَالَةَ تَعْيِينِ الْمَمْلُوكِ يُرَادُ بِهِ الْمِلْكُ فِيهِ مُطْلَقًا لَا مُجْتَمِعًا اهـ.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ إلَخْ)

٥٬٥٣٩

قَالَ فِي النَّهْرِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ أَنَّ الْحَمْلَ إنَّمَا عَتَقَ تَبَعًا لَا بِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى إلَخْ) أَقُولُ: الَّذِي رَأَيْته فِي الْمُجْتَبَى وَلَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ وَالْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ يَعْتِقُ اهـ.

فَقَوْلُهُ وَالْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ بِالْوَاوِ وَالْبَاءِ آخِرَهُ مِنْ الْهِبَةِ لَا الْمَرْهُونُ مِنْ الرَّهْنِ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا هُنَا، وَقَوْلُهُ وَالْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ يَعْتِقُ مُوَافِقٌ لِمَا هُنَا أَيْضًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ نُسْخَةَ الْمُجْتَبَى الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا الْمُؤَلِّفُ مُحَرَّفَةٌ. (بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(و) لفظ (المملوك لا يتناول الحمل) لأن المطلق منه إنما ينصرف إلى المملوك بالأصالة والاستقلال، والحمل مملوك تبعا لأنه كعضو من أعضائها ولذا لم يجزئ عن الكفارة ولم تجز صدقة فطره ولا يجوز بيعه منفردا حتى لو قال: كل مملوك لي حر وله حمل أوصى له به دو أمه أو

لا زيادة له على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ) أَيْ لَفْظُ الْمَمْلُوكِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْحَمْلُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ وَالْحَمْلُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ لَا مَقْصُودًا فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُطْلَقِ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُونَ الْأَعْضَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَكَانَ لَهُ حَمْلٌ مَمْلُوكٌ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِالْحَمْلِ فَقَطْ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٌ فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يُعْتَقْ لِمَا ذَكَرْنَا

٥٬٠٤٤

وَكَذَا لَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ حُرٌّ يَدًا وَخَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَوْلَى حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْأَرْشَ عَلَى الْمَوْلَى إنْ جَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ رِقُّهُ كَامِلًا

٥٬٠٤٥

بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا كَامِلٌ وَإِنْ كَانَ الرِّقُّ فِيهِمَا نَاقِصًا عَلَى مَا يَجِيءُ فِي الْأَيْمَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ) قَالَ الرَّازِيّ حَتَّى لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ غَيْرُك حُرٌّ لَمْ ي يَعْتِقْ حَمْلُهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ) أَيْ بِالْأَصَالَةِ وَالِاسْتِقْلَالِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْحَمْلُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ) كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا حَتَّى يَنْتَقِلَ بِانْتِقَالِهَا وَيَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا كَمَا يَتَغَذَّى الْعُضْوُ بِهِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا بَلْ تَبَعًا لِلْحَامِلِ وَالدَّلِيلُ أَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الشَّرْعِ نَفْسًا مَمْلُوكَةً أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ. اهـ. فَتْحٌ

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٍ) قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالذُّكُورَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَكَرٍ تَدْخُلُ الْأُنْثَى فَتَدْخُلُ الْحَامِلُ فَيَعْتِقُ حَمْلُهَا تَبَعًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ مَمْلُوكٍ

٤٬٢٧١

إمَّا لِذَاتٍ مُتَّصِفَةً بِالْمَمْلُوكِيَّةِ وَقَيْدُ التَّذْكِيرِ لَيْسَ جُزْءَ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ التَّأْنِيثُ جُزْءَ مَفْهُومِ مَمْلُوكَةٍ فَيَكُونُ مَمْلُوكٌ أَعَمَّ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَالثَّابِتُ فِيهِ عَدَمُ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّأْنِيثِ لَا الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ التَّأْنِيثِ

٤٬٢٧٢

وَأَمَّا أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ اسْتَمَرَّ فِيهِ عَلَى الْأَعَمِّيَّةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ. اهـ. كَمَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُ) يَعْنِي إذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُونَ وَأُمُّ الْوَلَدِ

٤٬٢٧٣

بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِينَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يَنْوِهِ كَذَا نَصَّ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي. اهـ. أَتْقَانِيٌّ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.