ولو متعاقبًا ضمن الثّاني
الشروح عليها
البحر الرائقابن نجيم
منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق
لا يتكلم على هذه المسألة.
النهر الفائقعمر ابن نجيم
(ولو) أديا أداء (متعاقباً ضمن الثاني) علم بأداء صاحبه أم لا عند الإمام،
٧٬٩١٥
والأصح عندهما أنه لا يضمن مطلقاً وعلى هذا الوكيل بأدائها أو بأداء الكفارة لهما أنه مأمور بالأداء وقد أتى به وليس في وسعه إيقاعه زكاة أو كفارة لتعلقه بنية الآمر، وله أنه أتى بغير المأمورية إذ هو إسقاط الفرض عنه ولم يسقط به فصار بالدفع مخالفاً وهذا لأنه بأداء الأمر صار معزولاً عزلاً حكمياً وفيه لا يشترط العلم كما مر.
٧٬٩١٦
ولو دفع إلى غيره دراهم ليقضي بها ديناً عليه ثم أدى الدافع الدين أو ذبح المأمور دم الإحصار بعد زواله قيل: على الخلاف أيضاً
٧٬٩١٧
وقيل: عدم الضمان على الاتفاق،
تبيين الحقائقالزيلعي
حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.