كتاب المفقود
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٥٦٣ إلى ٢٬٦١٣
-
١/٣٩٦١/٣٩٦
هو غائبٌ لم يدر موضعه وحياته وموته.
-
فينصّب القاضي من يأخذ حقّه ويحفظ ماله ويقوم عليه
-
وينفق منه على قريبه ولادًا وزوجته
-
ولا يفرّق بينه وبينها
-
وحكم بموته بعد تسعين سنةً
-
وتعتدّ امرأته
-
وورث منه حينئذٍ لا قبله
-
ولا يرث من أحدٍ
-
فلو كان مع المفقود وارثٌ يحجب به لم يعط شيئًا
-
١/٣٩٧١/٣٩٧
وإن انتقص حقّه به يعطي أقلّ النّصيبين ويوقف الباقي كالحمل
كتاب الشّركة
-
شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً
-
وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه
-
وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
-
وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا
-
فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ
-
وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم
-
وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر
-
وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض
-
ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة
-
ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ
-
وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط
-
١/٣٩٩١/٣٩٩
وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح
-
وعكسه
-
وتصح مع التفاضل في المال
-
وببعض المال
-
وخلاف الجنس
-
وعدم خلطٍ
-
وطولب المشتري بالثّمن فقط
-
ويرجع على شريكه بحصّته منه
-
وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء
-
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما
-
ورجع بحصّته منه على شريكه
-
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح
-
ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل
-
ويده في المال أمانةٌ
-
وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
-
وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما
-
١/٤٠٠١/٤٠٠
وكسب أحدهما بينهما
-
ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
-
وتتضمّن الوكالة
-
فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك
-
وبطل شرط الفضل
فصلٌ في الشّركة الفاسدة
-
ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ
-
والكسب للعامل
-
وعليه أجر مثل ما للآخر
-
والرّبح في الشّركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل
-
وتبطل الشّركة بموت أحدهما ولو حكمًا
-
ولم يزكّ مال الآخر بلا إذنه
-
فإن أذن كلٌّ وأدّيا معًا ضمنا
-
١/٤٠٢١/٤٠٢
ولو متعاقبًا ضمن الثّاني
-
وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمةٍ ليطأ ففعل فهي له بلا شيءٍ