وأيّ أجاز أو نقض صحّ
الشروح عليها
البحر الرائقابن نجيم
منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق
لا يتكلم على هذه المسألة.
النهر الفائقعمر ابن نجيم
(وأيهما أجاز أو نقص صح) قوله: ولم أره صريحا هو مذكور في (روح مسكين) ونقله عن (الحراجية) (والكافي) حيث قال: والتقيد بالمشتري يعني فقول المتن ولو شرط المشتري اتفاقي، لأنه ذكر في (السراجية) و (الكافي) لو شرط أحد المتعاقدين بالخيار لغيره صح انتهى.
تعليق
ولو قال الآخر: لا أرضى بذلك ولم أز ما لو اشترطه المشتري فباعه بلا شرط لم يجز ولو بشراء بشرطه للأمر فاشترى ولم يشترط نفذ عليه انتهى، أي على الوكيل، والفرق كما في (الفتح (أن الصحراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور
٨٬٤٥١
بخلاف البيع، أفإن أجاز) البيع
تبيين الحقائقالزيلعي
حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.