فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٧٧ قبلها

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(وفي الصرف كغالب الغش) حتى لو باعها بجنسها جاز على وجه الاعتبار،

٩٬٨٥٩

ولو باعها بالخالصة لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه،

٩٬٨٦٠

وفي (الخانية) لو كان نصفها فضة ونصفها صفراء لا يجوز فيه ولو اشترى به أو بفلوس نافقة شيئًا وكسد بطل البيع التفاضل قال الشر: وظاهر أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها وهو يخالف ما ذكر هنا ووجهه أن فضتها لما لم تكن مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطًا

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٧٧ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٧٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.