فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَيَنْفُذُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَوْلَى لِمَا أَنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُهُ وَإِقْرَارُ الرَّجُلِ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُقْبَلُ،

٢٦٬١٩٩

فَإِذَا عَتَقَ زَالَ الْمَانِعُ فَتَبِيعُ بِهِ لِوُجُوبِ سَبَبِ الْأَهْلِيَّةِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ نُفُوذُ الْإِقْرَارِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سَكَتَ بَعْد ذَلِكَ أَوْ قَالَ بَاطِلًا أَوْ حَقًّا وَلِذَلِكَ

٢٦٬٢٠٠

قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ ثُمَّ صَلَحَ فَصَارَ أَهْلًا لِلْإِقْرَارِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا فِي حَالِ فَسَادِهِ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ

٢٦٬٢٠١

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ كَمَا لَوْ شُوهِدَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ الْوَدِيعَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِمُعَايَنَةٍ وَبِالْبَيِّنَةِ لَمْ يُصَدَّقْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَكَذَا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، وَالْقَتْلِ لَوْ صَدَرَ مِنْهُ بِالْمُعَايَنَةِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ

٢٦٬٢٠٢

وَكَذَا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ يَجِبُ فِي مَالِهِ وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالٍ ثُمَّ صَلَحَ بِأَنْ صَارَ أَهْلًا وَقَالَ أَقْرَرْت بِهَا بَاطِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ،

٢٦٬٢٠٣

وَإِنْ قَالَ كَانَ حَقًّا يَلْزَمُهُ،

٢٦٬٢٠٤

وَإِنْ قَالَ كَانَ بَاطِلًا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إقْرَارٌ بَعْدَ الصَّلَاحِ فَلَا يَلْزَمُهُ

٢٦٬٢٠٥

وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَ مَالَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ الْبُلُوغِ كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا

تعليق

وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ بَعْدَ الصَّلَاحِ أَقْرَضَنِي فِي حَالِ فَسَادٍ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ فِي صَلَاحِك وَاسْتَهْلَكْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَحْجُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْأَوَّلِ أَقَرَّ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ وُجِدَ مِنْهُ وَادَّعَى الْإِذْنَ، وَالتَّسْلِيطَ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ أَقْرَضْتُك فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ الْبَيِّنَةُ

٢٦٬٢٠٦

بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَيَنْفُذُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَوْلَى لِمَا أَنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَوْلَى وَإِقْرَارُ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُقْبَلُ،

٩٬٩٨٩

فَإِذَا عَتَقَ زَالَ الْمَانِعُ فَيُتَّبَعُ بِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ عَنْ أَهْلِيَّةٍ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.