كتاب الحجر
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٠٤٠ إلى ٤٬٠٧٠
-
١/٥٧١١/٥٧١
هو منعٌ عن التّصرّف قولًا لا فعلًا
-
بصغرٍ ورقٍّ وجنونٍ
-
فلا يصحّ تصرّف صبيٍّ وعبدٍ بلا إذن وليٍّ وسيّدٍ
-
ولا تصرّف المجنون المغلوب بحالٍ
-
ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الوليّ أو يفسخه
-
وإن أتلفوا شيئًا ضمنوا
-
ولا ينفذ إقرار الصّبيّ والمجنون
-
وينفذ إقرار العبد في حقّه لا في حقّ سيده
-
فلو أقرّ بمالٍ لزمه بعد الحرّيّة
-
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
-
لا بسفهٍ
-
فإن بلغ غير رشيدٍ لم يدفع إليه ماله حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنةً
-
١/٥٧٢١/٥٧٢
ونفذ تصرّفه قبله
-
ويدفع إليه ماله إن بلغ المدّة مفسدًا
-
وفسقٍ وغفلةٍ ودينٍ
-
وإن طلب غرماؤه حبسه
-
وحبس ليبيع ماله في دينه
-
فلو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره
-
ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه
-
ولم يبع عرضه وعقاره
-
وإفلاسٍ
-
وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء
فصلٌ في حد البلوغ
-
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال
-
وإلّا فحتّى يتمّ له ثماني عشرة سنةً
-
والجارية بالحيض والاحتلام والحبل
-
وإلّا فحتّى يتمّ لها سبع عشرة سنةً
-
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةً
-
وأدنى المدّة في حقّه اثنتا عشرة سنةً
-
وفي حقّها تسع سنين
-
فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدّقا
-
وأحكامهما أحكام البالغين.