والبنت تحجب ولد الأمّ فقط
الشروح عليها
(وَالْبِنْتُ تَحْجُبُ وَلَدَ الْأُمِّ فَقَطْ) يَعْنِي الْبِنْتَ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأُمِّ وَلَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إرْثِ وَلَدِ الْأُمِّ الْكَلَالَةُ وَلَا كَلَالَةَ مَعَ الْوَلَدِ وَالْبِنْتِ وَلَدٌ فَتَحْجُبُهُمْ
وَكَذَا بِنْتُ الِابْنِ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ لَا تَرِثَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَقَطْ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إرْثِهِمْ الْكَلَالَةُ قُلْنَا: الْكَلَالَةُ شَيْءٌ شُرِطَتْ فِي حَقِّ إرْثِهِنَّ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثَيْنِ وَلَا تَرِثُ الْكُلَّ بِالْعُصُوبَةِ،
فَإِذَا انْتَفَتْ الْكَلَالَةُ انْتَفَى هَذَا الْإِرْثُ الْمَشْرُوطُ بِهَا فَيَسْتَحِقُّونَ الْإِرْثَ الْمَشْرُوطَ بِالْعُصُوبَةِ مَعَ الْبِنْتِ بِنَصٍّ آخَرَ كَمَا بَيَّنَّا،
بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَإِنَّ جَمِيعَ ارْثِهِمْ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ فَيَنْتَفِي بِعَدَمِهَا فَصَارَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ خُمُسُ النِّصْفِ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْأَكْثَرِ وَالتَّعْصِيبُ بِأَخِيهِنَّ وَالتَّعْصِيبُ مَعَ الْبَنَاتِ وَالسُّقُوطُ مَعَ الِابْنِ وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالسُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالسُّقُوطُ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ السُّدُسُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثُ لِلْأَكْثَرِ وَالسُّقُوطُ كَمَا ذَكَرْنَا.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْبِنْتُ تَحْجُبُ وَلَدَ الْأُمِّ فَقَطْ) أَيْ بِنْتُ الْمَيِّتِ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأُمِّ وَحْدَهُمْ وَلَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ لِمَا أَنَّ شَرْطَ إرْثِهِمْ الْكَلَالَةُ، وَلَا كَلَالَةَ مَعَ الْوَلَدِ وَالْبِنْتُ وَلَدٌ فَتَحْجُبُهُمْ،
وَكَذَا بِنْتُ الِابْنِ لِمَا أَنَّ وَلَدَ الِابْنِ وَلَدٌ فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ لَا تَرِثَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ لِأَنَّ إرْثَهُمْ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ.
قُلْنَا الْكَلَالَةُ شُرِطَتْ فِي حَقِّهِمْ لِإِرْثِ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ أَوْ لِإِرْثِ الْكُلِّ بِالْعُصُوبَةِ فَإِذَا انْتَفَتْ الْكَلَالَةُ انْتَفَى هَذَا الْإِرْثُ الْمَشْرُوطُ بِهَا لَا مُطْلَقُ الْإِرْثِ فَيَسْتَحِقُّونَ الْإِرْثَ بِالْعُصُوبَةِ مَعَ الْبِنْتِ بِنَصٍّ آخَرَ عَلَى مَا بَيَّنَّا
بِخِلَافِ إرْثِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَإِنَّ جَمِيعَ إرْثِهِمْ مَشْرُوطٌ بِالْكَلَالَةِ فَيَنْتَفِي بِعَدَمِهَا فَصَارَ لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ خَمْسُ أَحْوَالٍ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِأَكْثَرَ مِنْهَا وَالتَّعْصِيبُ بِأَخِيهِنَّ، وَمَعَ الْبَنَاتِ وَالسُّقُوطُ مَعَ الِابْنِ.
وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ سَبْعُ أَحْوَالٍ ذِي الْخَمْسَةُ وَالسُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالسُّقُوطُ بِالِاثْنَتَيْنِ مِنْ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَصَارَ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ السُّدُسُ لِلْوَاحِدِ وَالثُّلُثُ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالسُّقُوطُ بِمَا ذَكَرْنَا.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.