ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقلّه
الشروح عليها
(وَيَرِثُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ) أَيْ الْحَمْلُ يَرِثُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ مَاتَ،
وَإِنْ خَرَجَ أَقَلُّهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّ انْفِصَالَهُ حَيًّا مِنْ الْبَطْنِ شَرْطٌ لِإِرْثِهِ وَالْأَكْثَرُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ،
ثُمَّ إنْ خَرَجَ مُسْتَقِيمًا فَالْمُعْتَبَرُ لِصَدْرِهِ،
وَإِنْ خَرَجَ مَنْكُوسًا فَالْمُعْتَبَرُ لِسُرَّتِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَفِي الْأَصْلِ فِي مِيرَاثِ الْجَنِينِ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي فَرَائِضِهِ أَنَّ الْجَنِينَ يَرِثُ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرَّثِ بِأَنْ جَاءَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُذْ مَاتَ الْمُوَرَّثُ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقَةً، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْجَنِينِ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ
أَمَّا مِنْ الْأَبِ فَإِنْ جَاءَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَرِثُ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءٍ لِعَادَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ إذَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ الْمَيِّتِ يَرِثُ مِنْهُ ضَرُورَةً،
وَإِنْ جَاءَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ أَيْضًا لَوْ أَنَّ عَبْدًا تَحْتَهُ حُرَّةٌ وُلِدَ مِنْهَا ابْنٌ وَلَهُ ابْنٌ آخَرُ حُرٌّ مِنْ غَيْرِهَا فَمَاتَ ابْنُ الْعَبْدِ وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ لَا فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَاتَ ابْنُ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ يَرِثُ مِيرَاثَ أُخْتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَالٌّ بِالْعُلُوقِ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَهُوَ فِي الْبَطْنِ فَيَرِثُهُ،
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَرِثْهُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَهُوَ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَلَا يَرِثُهُ فَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ إنَّمَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ مِنْ التَّقْرِيرِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْجَنِينِ الْإِرْثَ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ لَا عَنْ الْأَبِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ انْفِصَالِهِ حَيًّا أَنْ يَسْتَهِلَّ أَوْ يُسْمَعَ مِنْهُ عُطَاسٌ أَوْ تَنَفُّسٌ أَوْ يُتْرَكُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ،
وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا لَمْ يَرِثْهُ لِأَنَّا شَكَكْنَا فِي حَيَاتِهِ وَقْتَ مَوْتِ الْأَبِ بِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ وَبِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا فَلَا يَرِثُهُ بِالشَّكِّ وَفِي الذَّخِيرَةِ، ثُمَّ الْجَنِينُ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ إذَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ،
وَأَمَّا إذَا خَرَجَ حَيًّا فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ بَيَانُهُ إذَا ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَهَذَا الْجَنِينُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ رِوَايَاتُ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ أَبُو الْفَضْلِ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَةٍ وَابْنَيْنِ وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ تُعْرَضُ الْمَرْأَةُ عَلَى امْرَأَةٍ ثِقَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَإِنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَمْلِ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ،
وَإِنْ وُقِفَ عَلَى شَيْءِ مِنْ عَلَامَاتِهِ تَرَبَّصُوا حَتَّى تَلِدَ وَلَا يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ،
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ خَلَّفَ امْرَأَةً حَامِلًا وَابْنًا فَوَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا وَبِنْتًا فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا وَمَاتَا لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا اسْتَهَلَّ.
فَلَوْ جَعَلَ الْمُسْتَهِلَّ ابْنًا فَقَدْ خَلَّفَ الْمُوَرَّثُ ابْنَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا تَسْتَقِيمُ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةَ عَشَرَ فَتَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَارْبَعِينِ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ فَمَاتَ الْمُسْتَهِلُّ عَنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَخَلَّفَ
أُمًّا وَأَخًا لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَالْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلْأَخِ فَقَدْ حَصَلَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَ عَشَرَ وَلِلْأَخِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ،
وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَهِلُّ الْأُنْثَى لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ سَبْعَةِ أَسْهُمٍ وَخَلَّفَتْ
أُمًّا وَأَخًا وَمَسْأَلَتُهُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَسَبْعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَصِيرُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ تِسْعَةٌ وَلِلِابْنِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَلِلْبِنْتِ إحْدَى وَعِشْرُونَ فَمَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَخَلَّفَ
أُمًّا وَأَخًا لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَقَدْ حَصَلَ لِلْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَسِتَّةَ عَشَرَ تُوَافِقُ السِّتَّةَ وَالْخَمْسِينَ بِالثُّمُنِ فَيُرَدُّ ذَلِكَ إلَى ذَلِكَ الثُّمُنِ فَيَكُونُ ثُمُنُ السِّتَّةَ عَشَرَ سَهْمَانِ وَثُمُنُ السِّتَّةِ وَالْخَمْسِينَ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ وَالتِّسْعَةُ تُوَافِقُ الثَّمَانِيَةَ وَالْأَرْبَعِينَ بِالثُّلُثِ فَيُضْرَبُ ثُلُثُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ ضَاعَفَ؛ لِأَنَّ هُنَا حَالَيْنِ حَالَ اسْتِهْلَاكِ الِابْنِ وَحَالَ اسْتِهْلَاكِ الْبِنْتِ فَصَارَ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ فَهَذَا جَمِيعُ الْمَالِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ اسْتَهَلَّ فِي الْبَطْنِ وَانْفَصَلَ مَيِّتًا فَقَالَ: لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الِاسْتِهْلَالُ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غُلَامًا فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَهُمَا أَنَّ ابْنَ الْمُتَزَوِّجِ بِالْأُمِّ أَخٌ لِابْنِ الَّذِي تَزَوَّجَ الِابْنَةَ وَعَمُّهُ وَابْنُ الَّذِي تَزَوَّجَ الِابْنَةَ ابْنُ الْأُخْتِ لِلَّذِي تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَابْنُ أُخْتِهِ فَلَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَعَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ لِأُمٍّ وَابْنَ الْأَخِ لِأُمٍّ مِنْ جُمْلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَرِثُونَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْعَصَبَاتِ
فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَزَوَّجَ ابْنَتَهَا مِنْ ابْنِهِ فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غُلَامٌ فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ أَنَّ ابْنَ الْأَبِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْأُمَّ عَمُّ الِابْنِ الَّذِي تَزَوَّجَ الِابْنَةَ وَخَالُهُ وَابْنُ الِابْنِ ابْنُ أَخِ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أُخْتِهِ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبَهُ هَا هُنَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْعَمَّ عَصَبَةٌ
وَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ عَصَبَةٌ،
وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَبَةَ صَاحِبِهِ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ كَانَ وَارِثًا لَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَةَ وَتَزَوَّجَ الِابْنُ الْأُمَّ فَوَلَدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غُلَامٌ فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَنَّ ابْنَ الْأَبِ عَمُّ ابْنِ الِابْنِ، وَابْنَ أُخْتِهِ وَابْنَ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ الْآخَرُ بِالْعُصُوبَةِ.
نَوْعٌ آخَرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَوَرِثَتْ إحْدَاهُنَّ ثُلُثَيْ الْمَالِ وَالْأُخْرَى ثُلُثَ الْمَالِ وَالثَّالِثَةُ لَمْ تَرِثْ شَيْئًا كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ قَالَ: إنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ الْأَبُ رَقِيقًا أَعْتَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ فَقَتَلَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلِلْمُعْتَقَةِ الثُّلُثُ فَرْضًا وَلِغَيْرِ الْقَاتِلَةِ الثُّلُثُ فَرْضًا وَلِلْمُعْتَقَةِ الثُّلُثُ تَعْصِيبًا.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لِامْرَأَتِهِ فَوَرِثَ الْمَالَ أَخُو امْرَأَتِهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ قَالَ بِأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا، ثُمَّ مَاتَ الْمُتَزَوِّجُ، ثُمَّ مَاتَ أَخُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ خَالًا وَعَمًّا وَهَذَا الْمَوْلُودُ فِي دَرَجَةِ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَفِي دَرَجَةِ خَالِهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ فَقَدْ وَرِثَ الْمَالَ الْخَالُ دُونَ الْعَمِّ رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَقَالَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ لِمَاذَا أُوصِي فَإِنَّ مَالِي يَرِثُهُ عَمَّتَاكَ وَخَالَتَاكَ وَجَدَّتَاكَ كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ قَالَ كَانَ هَذَا الْمَرِيضُ تَزَوَّجَ جَدَّتَيْ الرَّجُلِ أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ لِلْمَرِيضِ ابْنَتَيْنِ فَلَمَّا مَاتَ الْمَرِيضُ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ بِنْتَانِ مِنْهُنَّ خَالَتَا الرَّجُلِ وَبِنْتَانِ مِنْهُنَّ عَمَّتَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَانِ هُمَا جَدَّتَا الرَّجُلِ فَلَلْبِنْتَانِ الثُّلُثَانِ وَلِلْمَرْأَتَيْنِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْبَنَاتِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ.
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَهُ سَبْعَ عَشَرَ امْرَأَةً مَالُهُ بِالسَّوِيَّةِ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَاتَ عَنْ جَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَالنِّسْوَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ وَأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ.
سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ أَرْبَعَةَ أَزْوَاجٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَصَارَ لَهَا نِصْفُ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ وَلِلْعَصِبَةِ النِّصْفُ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ تَزَوَّجَهَا أَرْبَعُ إخْوَةٍ وَبَعْضُهُمْ وَارِثُ بَعْضٍ وَكَانَ جَمِيعُ أَمْوَالِهِمْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ دِينَارًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْآخَرِ سِتَّةٌ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ دِينَارٌ تَزَوَّجَهَا صَاحِبُ الثَّمَانِيَةِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ صَارَ لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي وَمَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَصَارَ لَهَا دِينَارَانِ بَقِيَ سِتَّةٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّالِثُ وَمَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَصَارَ لَهَا الرُّبُعُ دِينَارَانِ وَلِأَخِيهِ مَا بَقِيَ سِتَّةٌ فَصَارَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا فَصَارَ لَهَا الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَصَارَ جَمِيعُ مَا وَرِثَتْ تِسْعَةً مِنْ الْأَوَّلِ دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّانِي دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّالِثِ دِينَارَانِ وَمِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ.
سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِلْآخَرِ الرُّبُعُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَيِّتَةَ بِنْتُ عَمِّهِمَا وَأَحَدُهُمَا زَوْجُهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَنُصِيبُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَالْآخَرُ رُبُعٌ.
سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ قَالَ: الْمَيِّتُ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجُهَا فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَنَصِيبُ الزَّوْجِ الثُّلُثَانِ وَنَصِيبُ الْآخَرِ الثُّلُثُ.
سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَرِثَ أَحَدُهُمْ الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرَانِ كُلُّ وَاحِدٍ سُدُسٌ قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا ثَلَاثَةُ بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ رَجُلٍ وَرِثَتْهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ أَثْلَاثًا إحْدَاهُنَّ أُمُّ الْأُخْرَى قَالَ هَذَا الرَّجُلُ زَوْجُ ابْنِ ابْنَتِهِ ابْنُ ابْنٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ وَبَقَّى بِنْتًا ابْنُ ابْنِ أَحَدِهِمَا أُمُّ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ أُخْتٌ فَصَارَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ؛
لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي بَيَانِ مَا يُسْأَلُ عَنْ الْمُتَشَابِهَاتِ.
، وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَوَرِثَ الْمَالَ ابْنُ الْعَمِّ دُونَ ابْنِ أَخِيهِ كَيْفَ يَكُونُ؟ قِيلَ: صُورَةُ هَذَا أَخَوَانِ وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ اشْتَرَيَا جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا كَانَ ابْنًا لَهُمَا، ثُمَّ مَاتَ الْأَخَوَانِ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَ الِابْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَبِيهِ وَعَمِّهِ وَكَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ.
وَيَسْقُطُ ابْنُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.
، وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ فَوَرِثَ الْمَالَ ابْنُ عَمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا فِي الْأَصْلِ أَخَوَانِ وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ فَاشْتَرَيَا جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِابْنٍ فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا كَانَ ابْنًا لَهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَا هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَتَزَوَّجَ بِهَا أَبُو الِابْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا آخَرَ فَمَاتَ الْأَخَوَانِ وَمَاتَ الِابْنُ الَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَتَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ عَمِّهِ؛
لِأَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَأُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَرِثُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَهَذَا رَجُلٌ لَهُ بِنْتَانِ زَوْجُ أَحَدِهِمَا ابْنُ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا وَمَاتَ ابْنُ الْأَخِ وَمَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ وَابْنَ ابْنِ أَخٍ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ الْأَخِ فَصَارَ لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَلِأُمِّهِ ثُلُثُ الْمَالِ وَلِخَالَتِهِ ثُلُثُ الْمَالِ.
، وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ إخْوَةٍ لِامْرَأَتِهِ فَوَرِثَتْ امْرَأَتُهُ الْمَالَ وَأَخَوَاتُهَا بِالسَّوِيَّةِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟
وَقِيلَ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِأُمِّ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ لَهُ سَبْعَ بَنِينَ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَمَاتَ أَبُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَسَبْعَةً بَنِي ابْنٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ وَبَقِيَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.
حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَتْ: إنَّ أَخِي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَقَسَّمُوا تَرِكَتَهُ وَأَعْطَوْنِي مِنْهَا دِينَارًا وَاحِدًا
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَمَنْ قَسَّمَهَا؟ قَالَتْ: تِلْمِيذُكَ دَاوُد الطَّائِيُّ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ حَقُّكِ، قَالَ: أَلَيْسَ تَرَكَ أَخُوك ابْنَتَيْنِ
وَأُمًّا وَزَوْجَةً وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا؟ فَقَالَتْ: بَلَى. قَالَ: لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا بَقِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا أَسْهُمٌ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} لِكُلِّ أَخٍ دِينَارَانِ وَلِلْأُخْتِ دِينَارٌ وَاحِدٌ.
مَسْأَلَةٌ لَوْ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَنَانِيرَ وَوَرَثَةً فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ ابْنًا كَانَ لَهُ أَلْفَا دِينَارٍ،
وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الِابْنِ ابْنُ عَمٍّ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا إذَا كَانَ الْمَالُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتًا كَانَ لِلِابْنِ أَلْفَا دِينَارٍ،
وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ ابْنُ عَمٍّ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ وَهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ.
مَسْأَلَةٌ، وَلَوْ سُلْت عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا لِلْأُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ كَيْفَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَخًا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ فَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ.
مَسْأَلَةٌ، وَلَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ وَوَرِثَا مَالًا بِالسَّوِيَّةِ كَيْفَ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: هَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجُهَا ابْنُ عَمٍّ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً، ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَصَارَ لِابْنَتِهَا مِنْ مِيرَاثِهَا النِّصْفُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِزَوْجِهَا وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا.
مَسْأَلَةٌ.
وَلَوْ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَجَدَّتِهَا أُمِّ الْأُمِّ وَوَرِثَا مَالًا بِالسَّوِيَّةِ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ بِنْتَ أُخْتِهِ لِابْنِ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ لَهُمَا بِنْتًا مَاتَ الزَّوْجُ، ثُمَّ مَاتَ الْجَدُّ وَتَرَكَ بِنْتَ ابْنِ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ وَهِيَ جَدَّتُهَا أُمُّ أُمِّهِ فَصَارَ لِابْنَةِ ابْنِ ابْنِهِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَرِثُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ) أَيْ الْحَمْلُ يَرِثُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ، وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ وَإِنْ خَرَجَ أَقَلُّهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ لَا يَرِثُ لِأَنَّ انْفِصَالَهُ حَيًّا مِنْ الْبَطْنِ شَرْطٌ لِإِرْثِهِ، وَالْأَكْثَرُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ
ثُمَّ إنْ خَرَجَ مُسْتَقِيمًا فَالْمُعْتَبَرُ صَدْرُهُ،
وَإِنْ خَرَجَ مَنْكُوسًا فَالْمُعْتَبَرُ سُرَّتُهُ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.