وإلّا فمن سهامهم
الشروح عليها
(وَإِلَّا فَمِنْ سِهَامِهِمْ فَمِنْ اثْنَيْنِ لَوْ سُدُسَانِ وَثَلَاثَةٌ لَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَأَرْبَعَةٌ لَوْ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَخَمْسَةٌ لَوْ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ جِنْسًا وَاحِدًا بِأَنْ كَانَ جِنْسَيْنِ تُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِهَامِهِمْ فَتُجْعَلُ مِنْ اثْنَيْنِ لَوْ اجْتَمَعَا سُدُسَانِ كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْإِنَاثِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي بَابِ الرَّدِّ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ طَوَائِفَ فَإِذَا جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِهَامِهِمْ تَحْقِيقُ رَدِّ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ.
وَهَذَانِ النَّوْعَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا جِنْسًا وَاحِدًا وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ وَهُمَا إذَا اخْتَلَطَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَّا فَمِنْ سِهَامِهِمْ فَمِنْ اثْنَيْنِ لَوْ سُدُسَانِ، وَثَلَاثَةٍ لَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَأَرْبَعَةٍ لَوْ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَخَمْسَةٍ لَوْ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ جِنْسًا وَاحِدًا بِأَنْ كَانَ جِنْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً تُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِهَامِهِمْ فَتُجْعَلُ مِنْ اثْنَيْنِ لَوْ اجْتَمَعَ سُدُسَانِ كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَمِنْ ثَلَاثَةٍ إذَا اجْتَمَعَ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَمِنْ أَرْبَعَةٍ إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ كَبِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ، أَوْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ مِنْ الْإِنَاثِ وَمِنْ خَمْسَةٍ إذَا اجْتَمَعَ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْإِنَاثِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ كَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي بَابِ الرَّدِّ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ طَوَائِفَ فَإِذَا جَعَلْت الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِهَامِهِمْ تَحَقَّقَ رَدُّ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ، وَهَذَانِ النَّوْعَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا جِنْسًا وَاحِدًا، وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَبَقِيَ النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ، وَهُمَا إذَا اخْتَلَطَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ مِنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.