فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٨٧كنز الدقائقالحنفيةج ١ ص ٧٠٧ج ١ ص ٧٠٧

وإن مات البعض قبل القسمة فصحّح مسألة الميّت الأوّل، وأعط سهام كلّ وارثٍ ثمّ صحّح مسألة الميّت الثّاني، وانظر بين ما في يده من التّصحيح الأوّل وبين التّصحيح الثّاني ثلاثة أحوالٍ:

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَإِنْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ إذَا مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَسَائِلِ مُنَاسَخَةً مُفَاعَلَةً مِنْ النَّسْخِ، وَهُوَ الْإِزَالَةُ يُقَالُ: نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ أَيْ أَزَالَتْهُ وَنَسَخْت الْكِتَابَ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِيمَا إذَا صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْلِ الْعَمَلِ وَالتَّصْحِيحِ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ، ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَانْظُرْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ التَّصْحِيحُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ) أَيْ التَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ وَالِاسْتِقَامَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَإِنْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ إذَا مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَسَائِلِ مُنَاسَخَةً؛ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ، وَهُوَ الْإِزَالَةُ يُقَالُ نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَزَالَتْهُ، وَمِنْهُ نَسَخْت الْكِتَابَ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِيمَا إذَا صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْلِ الْعَمَلِ وَالتَّصْحِيحِ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَانْظُرْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ) .

أَيْ التَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ وَالِاسْتِقَامَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.