فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) أَيْ نَصِيبِهِ (وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَرَبْته مِنْ الْأُولَى فِي الْفَرْضِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا مَضْرُوبٌ فِي الْأُولَى فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ مَضْرُوبًا ضَرُورَةً.

فَلِذَلِكَ وَجَبَ ضَرْبُهُ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ نَصِيبَهُ لَمَّا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ فِيمَا فِي يَدِهِ، أَوْ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّدِّ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِي سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فُرُوضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ،

٣٣٬٢٩٢

وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَاجْعَلْ الْمُبْلَعَ الثَّانِيَ مَقَامَ الْأَوَّلِ،

٣٣٬٢٩٣

وَالثَّانِي فِي الْعَمَلِ فَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلْ الثَّالِثَ مَقَامَ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعَ مَقَامَ الثَّالِثِ وَهَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الثَّانِي، وَالْمَبْلَغَ الَّذِي قَبْلَ مَقَامِ الْأَوَّلِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَذَا إذَا مَاتَ الثَّانِي وَخَلَّفَ وَرَثَةً غَيْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِيرَاثُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ وَلَكِنَّ جِهَةَ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ،

٣٣٬٢٩٤

وَإِنْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ وَلَمْ يَخْتَلِفْ غَيْرُهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ، وَجِهَةُ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتِينَ مُتَّحِدَةٌ أَلْغَيْت جَمِيعَ مَا مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَصَحَّتْ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْآخَرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إلَّا هُوَ، وَلَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُ وَرَثَتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى الْمُنَاسِخَ النَّاقِضَ [التَّصْحِيحِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ، وَسِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى،

١٣٬٥٠٩

وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَرَبْتَ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، وَنَصِيبَهُ مِنْ الثَّانِي فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ.

وَإِنَّمَا ضُرِبَ سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْ وَفْقَهَا مَضْرُوبٌ فِي الْأُولَى فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ يَكُونُ مَضْرُوبًا ضَرُورَةً فَلِذَلِكَ وَجَبَ ضَرْبُهُ فِيهِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ نَصِيبَهُ لَمَّا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ فَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ فِيمَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّدِّ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِي سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ،

١٣٬٥١٠

وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّانِيَ مَقَامَ الْأُولَى،

١٣٬٥١١

وَالثَّالِثَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ فِي الْعَمَلِ.

١٣٬٥١٢

وَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ مَقَامَ الْأُولَى وَالرَّابِعَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَالْمَبْلَغَ الَّذِي قَبْلَهُ مَقَامَ الْأُولَى إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَذَا إذَا مَاتَ الثَّانِي وَخَلَفَ وَرَثَةً غَيْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ، وَلَكِنَّ جِهَةَ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ،

١٣٬٥١٣

وَإِنْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَجِهَةُ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُتَّحِدَةٌ أُلْغِيَتْ جَمِيعُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَصُحِّحَتْ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَخِيرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إلَّا هُوَ، وَلَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَ وَرَثَتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى التَّنَاسُخَ النَّاقِصَ كَمَا إذَا مَاتَ شَخْصٌ، وَخَلَفَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَخَمْسَ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَخَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْمِيرَاثِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ قُسِمَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ،

١٣٬٥١٤

وَكَذَا كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ يُقْسَمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَا غَيْرُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ يَحْتَاجُ فِيهِ الطَّالِبُ إلَى التَّأَمُّلِ وَكَثْرَةِ التَّصْوِيرِ وَضَبْطِ الْحَاصِلِ لِكُلِّ مَيِّتٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوْتَى مُسْتَقِيمًا عَلَى مَسْأَلَتِهِ،

١٣٬٥١٥

وَمِنْ بَعْضِهِمْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، وَقَدْ لَا يَنْقَسِمُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَيَنْقَسِمُ الْمَجْمُوعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ عِنْدَ انْتِهَاءِ تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ كُلِّ مَيِّتٍ ثُمَّ يَنْظُرَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمِيعِ وَجَمْعِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ هَلْ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ لِكُلِّ وَارِثٍ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِجُزْءٍ رَدَدْتَ التَّصْحِيحَ إلَى جُزْءِ الْوَفْقِ،

١٣٬٥١٦

وَكَذَلِكَ الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَارِثٍ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ.

١٣٬٥١٧

فَإِنْ وَافَقَ بِالنِّصْفِ مَثَلًا رَدَدْت الْمَسْأَلَةَ إلَى نِصْفِهَا، وَرَدَدْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ إلَى نِصْفِهِ فَتُعْطِيهِ لَهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَتَّفِقُ إلَّا فِي الْمُنَاسَخَةِ ثُمَّ الْفَرْضِيُّونَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَثَّرُوا الْأَمْثِلَةَ فِي الْمُنَاسَخَاتِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ لِيَكُونَ لِلطَّالِبِ دُرْبَةٌ، وَيَسْهُلَ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْوَاقِعَاتِ فَنَقُولَ إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ، وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا

١٣٬٥١٨

وَأُمًّا فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ رَدِّيَّةٌ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ.

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَيْهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَنَصِيبُهَا مِنْ الْأُولَى تِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، وَتُوَافِقُ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَ مَسْأَلَتِهَا، وَهُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْنِ،

١٣٬٥١٩

وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ سِتَّةٍ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَسِهَامُهَا تِسْعَةٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ بِنْتِهَا سِتَّةٌ،

١٣٬٥٢٠

وَمِنْ بِنْتِ بِنْتِهَا ثَلَاثَةٌ وَتِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَلَا تُوَافِقُ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا.

١٣٬٥٢١

فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَضْرُوبٌ فِي أَرْبَعَةٍ،

١٣٬٥٢٢

وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ تِسْعَةٌ،

١٣٬٥٢٣

وَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَابْنًا وَبِنْتًا

١٣٬٥٢٤

وَأُمًّا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وَزَوْجَةً وَجَدًّا وَجَدَّةً ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ بِنْتَيْ ابْنِ ابْنٍ، وَهُمَا الْبِنْتَانِ فِي الثَّانِيَةِ، وَزَوْجًا وَهُوَ الْجَدُّ فِي الثَّانِيَةِ وَأَخًا لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ تِسْعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِابْنِ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ،

١٣٬٥٢٥

وَفِي يَدِهِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهِ وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ فَرِيضَةَ الثَّانِي، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي الْأُولَى، وَهِيَ اثْنَانِ. وَسَبْعُونَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَتِسْعَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً، وَأَرْبَعِينَ فَلِلْبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ الْأُولَى مَضْرُوبَةٌ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ، وَلِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ سِتَّةَ عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُوَ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي تَبْلُغُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ.

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ،

١٣٬٥٢٦

وَفِي يَدِهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَهِيَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهَا، وَتُوَافِقُهُ بِالرُّبُعِ فَاضْرِبْ رُبُعَ فَرِيضَتِهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي الْأُولَى، وَهُوَ أَلْفٌ وَتِسْعُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَبْلُغُ خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى يُضْرَبُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ،

١٣٬٥٢٧

وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ يُضْرَبُ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لِبِنْتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى أَرْبَعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَسَبْعِينَ، وَلِأُمِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى مِائَتَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سَبْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِبِنْتَيْ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِمِائَةٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ، وَلِزَوْجَةِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى مِائَةٌ وَاثْنَانِ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتَّةً.

وَلِلْجَدِّ مِنْ الْأُولَى مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةً، وَلِبِنْتَيْ ابْنِ ابْنِ الْجَدَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْجَدَّةِ، وَهِيَ الْأَخِيرَةُ ثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْجَدَّةِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِزَوْجِ الْجَدَّةِ مِنْ فَرِيضَتِهَا ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي الثَّانِيَةِ جَدًّا، وَلِأَخِ الْجَدَّةِ سَهْمٌ مِنْ فَرِيضَتِهَا مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

(قَوْلُهُ فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ) فَلِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ٨ فَهِيَ لَهَا، وَلِأَبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي ٤ تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ١٦ فَهِيَ لَهُ، وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ٨ فَهِيَ لَهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ سِتَّةٌ تَضْرِبُهَا فِي ٤ تَبْلُغُ ٢٤ فَهِيَ لَهُ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ١٢ فَهِيَ لَهَا، وَلِزَوْجِ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي التِّسْعَةِ تَبْلُغُ ١٨ فَهِيَ لَهُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَخَوِيْ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي التِّسْعَةِ يَكُونُ ٩ فَهِيَ لَهُ اهـ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.